وزارة المالية قرار رقم 29 لسنة 2026 بشأن تحديث رسوم الخدمات التي يقدمها الجهاز المركزي للمناقصات العامة للغيروزير المالية ..– بعد الاطلاع على القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة وتعديلاته،– وعلى المرسوم رقم (30) لسنة 2017 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة وتعديلاته،– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (332) المتخذ في اجتماعه رقم (11/2026) – (97) المنعقد بتاريخ 17/3/2026، بشأن الموافقة على أسعار الخدمات التي يقدمها الجهاز المركزي للمناقصات العامة للغير،– وعلى القرار الوزاري رقم (113) لسنة 2017 بشأن تحديد رسوم الخدمات التي يقدمها الجهاز المركزي للمناقصات العامة ورسوم توفير وثائق المناقصات والقرارات المعدلة له،– وبناء على اقتراح الجهاز المركزي للمناقصات العامة.
قررمادة أولىتحدد الرسوم المستحقة نظير الخدمات التي يقدمها الجهاز المركزي للمناقصات العامة للغير وفقاً لما يلي:
مادة ثانيةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، ويلغى كل ما يخالفه.
وزير الماليةد. يعقوب السيد يوسف الرفاعيصدر في: 28 شوال 1447هـالموافق: 16 أبريل 2026م
© جميع الحقوق محفوظة. 2026 بوابة القوانين فى دولة الكويت