الجهة : وزارة الداخلية
مرسوم رقم 207 لسنة 2024 بسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص
مرسوم رقم 207 لسنة 2024 بسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص
بعد الاطلاع على الدستور
– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م
وعلى المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، والقوانين المعدلة له
وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والإنابات الوزارية، والمراسيم المعدلة له
وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بالنيابة
وبعد موافقة مجلس الوزراء
رسمنا بالآتي
مادة أولى
مادة ثانية
وينشر في الجريدة الرسمية
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة
فهد يوسف سعود الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية بالنيابة
شريده عبد الله سعد المعوشرجي
صدر بقصر السيف في: 23 جمادى الأولى 1446 هـ
الموافق 25 نوفمبر 2024 م