أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 504 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 475 (ق)

بسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص

مرسوم رقم 98 لسنة 2025

الجهة : وزارة الداخلية

بسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص
🔍

مرسوم رقم 98 لسنة 2025

بسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص

مادة أولى

تسحب الجنسية الكويتية ممن اكتسبها بطريق التبعية، من:

حمود حسين عبدالله عواد العنزي
حسين عبدالله صالح العنزي

 

مادة ثانية

على النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 


أمير الكويت

مشعل الأحمد الجابر الصباح

 


رئيس مجلس الوزراء

أحمد عبد الله الأحمد الصباح

 


النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

فهد يوسف سعود الصباح

 


صدر بقصر السيف في 5 ذو الحجة 1446هـ

الموافق 1 يونيو 2025م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن

© جميع الحقوق محفوظة. 2026 بوابة القوانين فى دولة الكويت