أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 409 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 374 (ق)

قرار رقم 1 / 53 - ر /2025

قرار رقم 53 لسنة 2025
المحرر منذ أسبوعين 100

الجهة : بنك الكويت المركزي

قرار رقم 1 / 53 - ر /2025

قرار رقم 1 / 53 - ر /2025
محافظ بنك الكويت المركزي 
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته. وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة الرقابة بنك الكويت المركزي . 
وبناء على طلب شركة سلة العملات للصيرفة الدولية المؤرخ 2025/4/9 بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي . 
قرر 
مادة أولى 
يؤشر في مجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة صلة العملات للصيرفة الدولية : 
زيادة الاحتياطي القانوني من 285,576 دينار كويتي إلى 308,550 دينار كويتي ، وذلك وفقاً للبيانات المالية الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 . 
إعادة تعيين السيد يعقوب محمد الكوت من مكتب مركز الكوت لتدقيق الحسابات مراقباً لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 
عادة ثانية 
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره ... 

المحافظ
صدر في : 22 شوال 1446هـ 
الموافق : 20 أبريل 2025 م 

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن

© جميع الحقوق محفوظة. 2025 بوابة القوانين فى دولة الكويت