الجهة : بنك الكويت المركزي
                    قرار رقم 1 / 73 - ر /2025
محافظ بنك الكويت المركزي 
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته. 
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة الرقابة بنك الكويت المركزي . 
وبناء على طلب شركة سلة العملات للصيرفة الدولية المؤرخ 2025/5/1 بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .
قرر 
مادة أولى 
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة سلة العملات للصيرفة الدولية : 
. تعيين السيد معاذ سمير رضيه بوظيفة مدير عام الشركة بدلاً من السيد جهاد محمد شاكر التقي ... 
مادة ثانية 
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره . 
صدر في : 10 ذو القعدة 1446 
الموافق : 8 مايو 2025 
المحافظ