الجهة : بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1 / 83 - ر /2025
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته. وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة الرقابة بنك الكويت المركزي. وبناء على طلب شركة مركز الإمارات العربية المتحدة للصرافة المؤرخ 2025/5/11 بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة مركز الإمارات العربية المتحدة للصرافة : . إعادة تعيين السيد سعود عبد الله البابطين من مكتب مور العالمية التدقيق الحسابات مراقباً لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره
صدر في : 16 ذو القعدة 1446هـ
الموافق : 14 مايو 2025م
المحافظ