أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 424 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 432 (ق)

قرار رقم 143/1-ر/2025

قرار رقم 143 لسنة 2025
المحرر منذ 20 ساعة 32

الجهة : بنك الكويت المركزي

قرار رقم 143/1-ر/2025

قرار رقم 143/1-ر/2025
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7) (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن
إختاع شركات الصرافة الرقابة بنك الكويت المركزي.
وبناء على طلب شركة ريال للصيرفة المؤرخ 2025/6/24 بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة ريال للصيرفة
. افتتاح فرع جديد للشركة في منطقة المطار - قطعة (1) - قسيمة
(900036) - مبنى الإدارة العامة للطيران المدني / مطار الجزيرة
)G-7B( 5) - الدور (00) - رقم الوحدة(
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في 7 المحرم 1447هـ
الموافق : 2 يوليو 2025 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن

© جميع الحقوق محفوظة. 2025 بوابة القوانين فى دولة الكويت