الجهة : وزارة التجارة والصناعة
وزارة التجارة والصناعة القرار الوزاري رقم (129) لسنة 2025م بشأن إلغاء مادة غذائية في البطاقة التموينية بسعر مخفض
وزير التجارة والصناعة:-
بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م المعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013م بشأن الاشراف على الاتجار في السلع والخدمات والاعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.
القرار الوزاري رقم (370) لسنة 2019م بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لتكليف الشركة الكويتية للتموين بتوفير السلع المدرجة بالبطاقة التموينية والمواد الإنشائية المدعومة والمخفضة السعر وتوزيعها وتنظيم صرف الدعم عنها.
القرار الوزاري رقم (371) لسنة 2019م بشأن إضافة المواد الغذائية للبطاقة التموينية بأسعار مخفضة.
والقرار الوزاري رقم (181) لسنة 2020م بشأن تعديل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (156) لسنة 2020م بشأن إضافة
المواد الغذائية للبطاقة التموينية بأسعار مخفضة.
وعلى القرار الإداري رقم (667) لسنة 2025م بشأن تشكيل الجنة لاختيار وادراج المواد التموينية المدعومة والمخفضة في نظام
البطاقة التموينية.
وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
تلغى مادة الروبيان المجفف لشركة حوراء الكويت ضمن البطاقة.
التموينية بسعر مخفض بدون دعم.
مادة ثانية
على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ
صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
خليفة عبد الله العجيل
صدر في : 8 المحرم 1447هـ
الموافق : 3 يوليو 2025 م