الجهة : وزارة الشؤون الاجتماعية
### **القرار الوزاري رقم (59) لسنة 2025**
**بشأن تعديل النظام الأساسي لجمعية الحامين الكويتية**
**وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة:**
- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الجمعيات الأهلية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.
- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017 في شأن وزارة الشؤون الاجتماعية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2005 بشأن النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام.
- وعلى القرار الوزاري رقم (18) لسنة 1962 بشأن اختيار جمعية الحامين الكويتية.
- وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المنعقد بتاريخ 2025/3/9 لتعديل النظام الأساسي للجمعية وفقاً للنموذج.
- وعلى موافقة لجنة اختيار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والجمعيات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم (21) السنة 2024 المنعقد بتاريخ 2024/10/16.
- وعلى مذكرة السيد الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية بتاريخ 2025/3/19.
- وبعد عرض السيد وكيل الوزارة.
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
**تم إصدار القرار التالي:**
**المادة (1):**
تعديل النظام الأساسي لجمعية الحامين الكويتية وفقاً للنظام الأساسي النموذجي.
**المادة (2):**
تعديل المادة (4) من النظام الأساسي للجمعية بإضافة شروط للعضو العامل، وهي: "أن يكون مقيداً في الجدول العام للمحامين."
**المادة (3):**
تعديل المادة (36) لتصبح كما يلي: "يدير شؤون الجمعية مجلس إدارة مكون من أحد عشر عضواً تنتخبهم الجمعية العمومية."
**المادة (4):**
إضافة النص التالي للمادة رقم (37):
"يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة أن يكون عضواً عاملاً، وأن يكون له حق حضور الجمعية العمومية، ومقيداً في جدول الحامين المقبولين للمرافقة أمام محكمة الاستئناف."
**المادة (5):**
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.
**وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة**
**امثال هادي هابف الحويله**
**صدر في:**
26 رمضان 1446 الموافق 26 مارس 2025