الجهة : بنك الكويت المركزي
بنك الكويت المركزي
قرار رقم 48/1، ر-/2025
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادتين (21) و (61) من القانون رقم (32) السنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المواد (4) و (5) و (7) من القرار الوزاري رقم (40) لسنة 2003 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.
واستناداً إلى قرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية المساهمي بيت
التمويل الكويتي المنعقدتين بتاريخ 2025/3/16
وبناء على طلب بيت التمويل الكويتي المؤرخ 2025/3/26 بشأن تعديل بياناته في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات بيت التمويل الكويتي:
زيادة رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع من 1,710,844,747 دينار كويتي إلى 1,847,712,327 ديناز
كويتي، وتمثل الزيادة ما نسبته 8% من رأس المال كأسهم منحة.
- زيادة الاحتياطي القانوني من 4,076,627,494 دينار كويتي إلى 4,795,879,270 دينار كويتي (متضمناً علاوة إصدار قدرها
)4,267,446,770 دينار كويتي
- زيادة الاحتياطي الاختياري من 261,993,074 دينار كويتي إلى 269,553,417 دينار كويتي، وذلك وفقاً للبيانات المالية الختامية للبنك للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31
إعادة تعيين أصحاب الفصيلة أعضاء في هيئة الفتوى والرقابة
الشرعية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 على النحو التالي:
الدكتور سيد محمد السيد عبد الرزاق الطبطبائي
الدكتور أنور شعيب عبد السلام
. الدكتور مبارك جزاء الحربي
الدكتور خالد شجاع العتيبي
. الدكتور عصام عبد الرحيم الغريب
تعيين السيد بدر عادل العبد الجادر من مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم إرنست ويونغ)، وإعادة تعيين السيد بدر عبد الله الوزان من مكتب الوزان وشركاهم ديلويت وتوش مراقبين لحسابات البنك للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في 24 شوال 1446هـ
الموافق: 22 أبريل 2025م