أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 409 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 374 (ق)

تعليمات النيابة العامة فى دولة الكويت

المحرر منذ 11 ساعة 11
تعليمات النيابة العامة فى دولة الكويت

 تعليمات النيابة العامة

 


الباب الأول

الدعوى الجزائية

تمهيد:

تعتبر النيابة العامة صاحبة الاختصاص الأصيل بالدعوى الجزائية، وقد نصت المادة (9) من قانون

الإجراءات والمحاكمات الجزائية على أن (النيابة العامة تختص دون غيرها برفع الدعوى الجزائية ومباشرتها،

ولا يجوز لها أن تتنازل عنها أو أن توقفها أو أن تعطل سيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون).

ولقد جاء هذا النص صريحاً في تحديد الاختصاص الأصيل للنيابة العامة في الدعوى الجزائية، وذلك في

ضوء مبدأ الفصل بين السلطات والذي يعني استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية.

وتفريعاً على ذلك: فإن النيابة العامة لا تتبع السلطة التنفيذية، وإنما تعتبر جزءاً من السلطة القضائية،

وبالتالي فإنها لا تخضع لأي رقابة من قبل السلطة التنفيذية.

والمقصود بـ "الدعوى الجزائية" هي مجموع الإجراءات التي تبدأ بتقديم شكوى أو بلاغ أو محضر

ضبط، وتنتهي بصدور حكم بات في الدعوى.

والمقصود بـ "النيابة العامة" هي الهيئة التي تتولى الدعوى الجزائية باسم المجتمع ولصالح الحق

العام، وتتكون من النائب العام، والمحامين العامين، ورؤساء النيابة، ووكلاء النيابة.

الفصل الأول: إجراءات رفع الدعوى الجزائية

المبحث الأول: طرق تحريك الدعوى الجزائية:

الأصل العام أن الدعوى الجزائية لا ترفع إلا من النيابة العامة، إلا أن هناك استثناءات واردة على هذا

الأصل، والتي يمكن أن ترفع الدعوى الجزائية فيها من غير النيابة العامة، وهي على النحو الآتي:

1- الشكوى:

نصت المادة (10) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية على أن (لا ترفع الدعوى الجزائية إلا

بناءً على شكوى شفوية أو كتابية من المجني عليه أو من يقوم مقامه، في الأحوال الآتية:

أ- السرقة بين الأصول والفروع أو بين الزوجين، إلا إذا كانت سرقة بإكراه أو إذا كانت واقعة

على مال محجوز عليه قضائياً أو إدارياً.

ب- القذف أو السب، في الأحوال التي لا تكون فيها الدعوى الجزائية من اختصاص النيابة

العامة أصلاً.

ج- الزنا.

د- الامتناع عن تسليم الصغير لمن له حق حضانته.

هـ - إفشاء الأسرار.

و - الدخول إلى مسكن الغير بقصد ارتكاب جريمة.

ز- إتلاف مال الغير عمداً.

ح- إهانة موظف عام أو ما في حكمه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.

ط - جريمة النصب، في الأحوال التي لا تكون فيها الدعوى الجزائية من اختصاص النيابة

العامة أصلاً).

 


وقد عرفت الشكوى بأنها (بلاغ يقدم من المجني عليه أو من يقوم مقامه إلى النيابة العامة أو إلى أحد

مأموري الضبط القضائي، يفيد وقوع جريمة معينة).

ويشترط في الشكوى الشروط الآتية:

أ- أن تكون شفوية أو كتابية.

ب- أن تكون مقدمة من المجني عليه أو من يقوم مقامه.

ج- أن تكون مقدمة إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي.

د- أن تكون مقدمة في الميعاد القانوني وهو ثلاثة أشهر من تاريخ علم المجني عليه بالجريمة

ومرتكبها.

وقد نصت المادة (11) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية على أنه (إذا تعدد المجني عليهم،

جاز لأي منهم أن يقدم الشكوى، وإذا تعدد المتهمون، كانت الشكوى المقدمة ضد أحدهم سارية في حق الباقين).

كما نصت المادة (12) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية على أنه (يجوز للمجني عليه أن

يتنازل عن الشكوى في أي وقت قبل صدور الحكم البات في الدعوى، ويسقط حق المجني عليه في تقديم الشكوى إذا

لم يقم بتقديمها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ علمه بالجريمة ومرتكبها).

2- البلاغ:

نصت المادة (13) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية على أن (لكل من علم بوقوع جريمة

أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها، أن يبلغ بذلك النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي).

وقد عرف البلاغ بأنه (إخبار يقدم من أي شخص إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي،

يفيد وقوع جريمة معينة).

ويشترط في البلاغ الشروط الآتية:

أ- أن يكون مقدماً من أي شخص.

ب- أن يكون مقدماً إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي.

ج- أن يكون مقدماً بشأن جريمة وقعت بالفعل أو يخشى وقوعها.

وقد نصت المادة (14) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية على أنه (لا يجوز للنيابة العامة أن

تحرك الدعوى الجزائية بناءً على بلاغ مجهول، إلا إذا كانت الجريمة من الجرائم التي يجوز للنيابة العامة أن تحرك

الدعوى الجزائية فيها بغير شكوى أو طلب).

3- الطلب:

نصت المادة (15) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية على أن (لا ترفع الدعوى الجزائية

إلا بناءً على طلب من الجهة التي يحددها القانون، في الأحوال الآتية:

أ- الجرائم العسكرية، إلا إذا كانت الجريمة من اختصاص القضاء العادي.

ب- الجرائم الجمركية، إلا إذا كانت الجريمة من اختصاص القضاء العادي.

ج- الجرائم الضريبية، إلا إذا كانت الجريمة من اختصاص القضاء العادي.

 


د- الجرائم التي تقع من أو على القضاة وأعضاء النيابة العامة، إلا إذا كانت الجريمة من

اختصاص القضاء العادي.

هـ - الجرائم التي تقع من أو على أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، إلا إذا كانت الجريمة

من اختصاص القضاء العادي.

و- الجرائم التي تقع من أو على موظفي الدولة الأجانب، إلا إذا كانت الجريمة من اختصاص

القضاء العادي.

ز- الجرائم التي تقع من أو على موظفي المنظمات الدولية والإقليمية، إلا إذا كانت الجريمة

من اختصاص القضاء العادي).

وقد عرف الطلب بأنه (إجراء يقدم من جهة معينة يحددها القانون، إلى النيابة العامة، يفيد رغبة تلك

الجهة في تحريك الدعوى الجزائية بشأن جريمة معينة).

ويشترط في الطلب الشروط الآتية:

أ- أن يكون مقدماً من الجهة التي يحددها القانون.

ب- أن يكون مقدماً إلى النيابة العامة.

ج- أن يكون مقدماً بشأن جريمة معينة.

المبحث الثاني: سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى الجزائية:

الأصل العام أن النيابة العامة هي صاحبة الاختصاص الأصيل في تحريك الدعوى الجزائية، وذلك

استناداً إلى نص المادة (9) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.

ومع ذلك، فإن هناك بعض الاستثناءات التي ترد على هذا الأصل، والتي تحد من سلطة النيابة العامة في

تحريك الدعوى الجزائية، وهي على النحو الآتي:

1- الجرائم التي يتوقف تحريك الدعوى الجزائية فيها على شكوى المجني عليه.

2- الجرائم التي يتوقف تحريك الدعوى الجزائية فيها على طلب من الجهة التي يحددها القانون.

3- الجرائم التي يجوز للنيابة العامة أن تحرك الدعوى الجزائية فيها بغير شكوى أو طلب، وذلك في

الأحوال التي يحددها القانون.

المبحث الثالث: انقضاء الدعوى الجزائية:

تنقضي الدعوى الجزائية بـ "الوفاة"، أو "التقادم"، أو "صدور حكم بات فيها".

1- الوفاة:

نصت المادة (16) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية على أن (تنقضي الدعوى الجزائية

بوفاة المتهم، ولا يمنع ذلك من اتخاذ الإجراءات المدنية المتعلقة بالتعويضات).

2- التقادم:

نصت المادة (17) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية على أن (تنقضي الدعوى الجزائية

بمضي خمس سنوات في الجنايات، وسنتين في الجنح، وستة أشهر في المخالفات، من تاريخ وقوع الجريمة، ما لم

ينقطع التقادم بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو المحاكمة).

 


3- صدور حكم بات:

نصت المادة (18) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية على أن (تنقضي الدعوى الجزائية

بصدور حكم بات فيها، ولا يجوز إعادة نظر الدعوى إلا في الأحوال التي يحددها القانون).

والمقصود بـ "الحكم البات" هو الحكم الذي استنفد طرق الطعن العادية وغير العادية، وأصبح نهائياً.

المبحث الرابع: موانع العقاب:

المقصود بـ "موانع العقاب" هي الظروف التي تحول دون توقيع العقوبة على المتهم، على الرغم من

ثبوت ارتكابه للجريمة.

وتنقسم موانع العقاب إلى قسمين:

1- موانع العقاب العامة: وهي التي تنطبق على جميع الجرائم، ومنها:

أ- الجنون أو العاهة العقلية.

ب- الإكراه المادي أو المعنوي.

ج- الضرورة.

د- الدفاع الشرعي.

هـ - صغر السن (إذا كان المتهم لم يبلغ سبع سنوات).

و - انتفاء القصد الجنائي (في الجرائم التي تتطلب قصدًا جنائيًا).

ز- التوبة (في بعض الجرائم التي يحددها القانون).

2- موانع العقاب الخاصة: وهي التي تنطبق على جرائم معينة، ومنها:

أ- زواج الجاني بالمجني عليها في جريمة الاغتصاب.

ب- الصلح في بعض الجرائم التي يحددها القانون.

ج- العفو في بعض الجرائم التي يحددها القانون.

المبحث الخامس: أسباب الإباحة:

المقصود بـ "أسباب الإباحة" هي الظروف التي تجعل الفعل المرتكب مشروعاً، على الرغم من أنه يشكل

جريمة في الظروف العادية.

وتنقسم أسباب الإباحة إلى قسمين:

1- أسباب الإباحة العامة: وهي التي تنطبق على جميع الجرائم، ومنها:

أ- ممارسة الحق (مثل حق الطبيب في إجراء عملية جراحية).

ب- أداء الواجب (مثل أداء رجل الشرطة لواجبه في القبض على المتهم).

ج- الإذن القانوني (مثل إذن النيابة العامة بالتفتيش).

د- رضا المجني عليه (في بعض الجرائم التي يحددها القانون).

 


2- أسباب الإباحة الخاصة: وهي التي تنطبق على جرائم معينة، ومنها:

أ- حق التأديب في بعض الجرائم التي يحددها القانون.

ب- حق الدفاع الشرعي في بعض الجرائم التي يحددها القانون.

الباب الثاني

الإجراءات الجنائية

تمهيد:

تعتبر الإجراءات الجنائية هي مجموعة القواعد القانونية التي تنظم سير الدعوى الجزائية، بدءاً من

تحريكها ومروراً بالتحقيق والمحاكمة، وانتهاءً بتنفيذ الحكم.

الفصل الأول: التحقيق الابتدائي

المبحث الأول: سلطة النيابة العامة في التحقيق الابتدائي:

تعتبر النيابة العامة هي صاحبة الاختصاص الأصيل في التحقيق الابتدائي، وذلك استناداً إلى نص

المادة (29) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية على أن (تتولى النيابة العامة التحقيق الابتدائي في الجرائم،

ولها أن تستعين في ذلك بمأموري الضبط القضائي).

والمقصود بـ "التحقيق الابتدائي" هو مجموع الإجراءات التي تتخذها النيابة العامة أو مأمورو الضبط

القضائي، لجمع الأدلة المتعلقة بالجريمة، والتوصل إلى مرتكبيها.

ويشمل التحقيق الابتدائي الإجراءات الآتية:

1- تلقي البلاغات والشكاوى.

2- الانتقال إلى مسرح الجريمة ومعاينته.

3- سماع أقوال الشهود.

4- استجواب المتهم.

5- تفتيش الأشخاص والمساكن.

6- ضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة.

7- ندب الخبراء.

8- إصدار الأوامر القضائية (مثل أمر القبض، أمر التفتيش، أمر الحبس الاحتياطي).

المبحث الثاني: سلطة مأموري الضبط القضائي في التحقيق الابتدائي:

نصت المادة (30) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية على أن (يتولى مأمورو الضبط

القضائي جمع الاستدلالات اللازمة للكشف عن الجرائم ومرتكبيها، ولهم في ذلك أن يستعينوا بالخبراء، وأن

يستمعوا إلى أقوال من يرون ضرورة لسماع أقوالهم).

 


ويخضع مأمورو الضبط القضائي لرقابة النيابة العامة في مباشرة مهامهم.

والمقصود بـ "مأموري الضبط القضائي" هم الأشخاص الذين يخولهم القانون سلطة جمع الاستدلالات

والتحقيق في الجرائم، ومنهم:

أ- ضباط الشرطة.

ب- ضباط المباحث.

ج- ضباط خفر السواحل.

د- ضباط الجمارك.

هـ - ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.

و- ضباط الإدارة العامة للتحقيقات الجنائية.

ز- رؤساء المراكز.

ح- المخاتير (في بعض الجرائم التي يحددها القانون).

المبحث الثالث: الحبس الاحتياطي:

نصت المادة (59) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية على أن (لا يجوز حبس المتهم احتياطياً

إلا إذا كانت الجريمة معاقباً عليها بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر).

وقد عرف الحبس الاحتياطي بأنه (إجراء احترازي تتخذه النيابة العامة أو قاضي التحقيق، لحرمان

المتهم من حريته مؤقتاً، وذلك للحيلولة دون فراره، أو التأثير على سير التحقيق، أو العبث بالأدلة).

ويشترط في الحبس الاحتياطي الشروط الآتية:

أ- أن تكون الجريمة معاقباً عليها بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

ب- أن تتوافر دلائل كافية على اتهام المتهم.

ج- أن تكون هناك ضرورة للحبس الاحتياطي (مثل الخشية من فرار المتهم، أو التأثير على

سير التحقيق، أو العبث بالأدلة).

وقد نصت المادة (60) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية على أن (لا يجوز أن تزيد مدة الحبس

الاحتياطي على خمسة عشر يوماً، ما لم يأمر قاضي التحقيق بمدها، ولا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي في

جميع الأحوال على ستة أشهر).

كما نصت المادة (61) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية على أنه (يجوز للمتهم أن يتظلم من

أمر الحبس الاحتياطي أمام المحكمة المختصة، وللمحكمة أن تأمر بإخلاء سبيل المتهم بكفالة أو بدون كفالة).

المبحث الرابع: انتهاء التحقيق الابتدائي:

ينتهي التحقيق الابتدائي بإحدى الحالات الآتية:

1- الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى:

نصت المادة (75) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية على أن (إذا رأت النيابة العامة أن

الأدلة غير كافية لإقامة الدعوى، أو أن الواقعة لا تشكل جريمة، أو أن الدعوى انقضت، أصدرت أمراً بألا وجه

لإقامة الدعوى).

 


ويشترط في الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الشروط الآتية:

أ- أن تكون الأدلة غير كافية لإقامة الدعوى، أو أن الواقعة لا تشكل جريمة، أو أن الدعوى

انقضت.

ب- أن يكون صادراً من النيابة العامة.

ج- أن يكون مسبباً.

وقد نصت المادة (76) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية على أنه (يجوز للمجني عليه أن

يتظلم من الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة، وللمحكمة أن تلغي الأمر وتأمر بإحالة المتهم إلى

المحكمة).

2- الأمر بالإحالة:

نصت المادة (77) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية على أن (إذا رأت النيابة العامة أن

الأدلة كافية لإقامة الدعوى، أصدرت أمراً بإحالة المتهم إلى المحكمة المختصة).

ويشترط في الأمر بالإحالة الشروط الآتية:

أ- أن تكون الأدلة كافية لإقامة الدعوى.

ب- أن يكون صادراً من النيابة العامة.

ج- أن يكون مسبباً.

وقد نصت المادة (78) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية على أنه (لا يجوز الطعن في الأمر

بالإحالة إلا بعد صدور حكم بات في الدعوى).

الفصل الثاني: المحاكمة

المبحث الأول: إجراءات المحاكمة:

تتولى المحكمة المختصة نظر الدعوى الجزائية، وذلك بعد إحالتها إليها من النيابة العامة.

ويشمل إجراءات المحاكمة الإجراءات الآتية:

1- جلسة المحاكمة:

نصت المادة (85) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية على أن (تكون جلسات المحاكمة

علنية، إلا إذا قررت المحكمة سريتها مراعاة للنظام العام أو الآداب العامة).

2- المرافعة:

نصت المادة (86) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية على أن (يكون للمتهم الحق في الدفاع

عن نفسه، وله أن يستعين بمحامٍ).

3- الحكم:

نصت المادة (90) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية على أن (تصدر المحكمة حكمها في

الدعوى بعد سماع المرافعة، ويجب أن يكون الحكم مسبباً).

 


المبحث الثاني: طرق الطعن في الأحكام:

تنقسم طرق الطعن في الأحكام إلى قسمين:

1- طرق الطعن العادية: وهي التي يجوز الطعن بها في الأحكام الصادرة من محاكم أول درجة، ومنها:

أ- المعارضة:

نصت المادة (100) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية على أن (يجوز للمحكوم عليه

غيابياً أن يعارض في الحكم، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه بالحكم).

ب- الاستئناف:

نصت المادة (105) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية على أن (يجوز لكل من النيابة

العامة والمحكوم عليه أن يستأنف الحكم الصادر من محكمة أول درجة، وذلك خلال عشرة أيام من

تاريخ صدور الحكم).

2- طرق الطعن غير العادية: وهي التي يجوز الطعن بها في الأحكام الصادرة من محاكم ثاني درجة،

ومنها:

أ- النقض:

نصت المادة (110) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية على أن (يجوز لكل من النيابة

العامة والمحكوم عليه أن يطعن في الحكم الصادر من محكمة الاستئناف أمام محكمة النقض،

وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم).

ب- إعادة النظر:

نصت المادة (115) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية على أن (يجوز إعادة النظر في

الأحكام الباتة في الأحوال التي يحددها القانون).

الباب الثالث

أحكام عامة

تمهيد:

يشمل هذا الباب بعض الأحكام العامة التي تنظم سير الدعوى الجزائية، ومنها:

الفصل الأول: الاختصاص:

المبحث الأول: الاختصاص النوعي:

نصت المادة (120) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية على أن (تختص المحاكم الجزائية

بنظر الجرائم، وتتحدد المحكمة المختصة بنوع الجريمة ودرجتها).

والمقصود بـ "الاختصاص النوعي" هو تحديد المحكمة المختصة بنظر الجريمة، وذلك بناءً على نوع

الجريمة (جناية، جنحة، مخالفة) ودرجتها (أول درجة، استئناف، نقض).

 


المبحث الثاني: الاختصاص المكاني:

نصت المادة (125) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية على أن (تختص المحكمة التي وقعت

الجريمة في دائرة اختصاصها، أو التي يقيم فيها المتهم، أو التي ضبط فيها، بنظر الدعوى).

والمقصود بـ "الاختصاص المكاني" هو تحديد المحكمة المختصة بنظر الجريمة، وذلك بناءً على مكان

وقوع الجريمة، أو مكان إقامة المتهم، أو مكان ضبطه.

الفصل الثاني: الأدلة:

المبحث الأول: مبدأ حرية الإثبات:

نصت المادة (130) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية على أن (تكون الأدلة في الدعوى

الجزائية حرة، وللمحكمة أن تبني حكمها على أي دليل تطمئن إليه).

والمقصود بـ "مبدأ حرية الإثبات" هو أن المحكمة غير مقيدة بأدلة معينة في الدعوى الجزائية، ولها أن

تستمد اقتناعها من أي دليل تقدم إليها.

المبحث الثاني: أنواع الأدلة:

تنقسم الأدلة في الدعوى الجزائية إلى أنواع، ومنها:

1- الأدلة القولية: وهي التي تتمثل في أقوال الشهود، واعتراف المتهم.

2- الأدلة الكتابية: وهي التي تتمثل في المحاضر، والتقارير، والمستندات.

3- الأدلة المادية: وهي التي تتمثل في الأشياء المضبوطة، وآثار الجريمة.

الفصل الثالث: التعويض:

نصت المادة (140) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية على أن (يجوز للمجني عليه أن يطلب

التعويض عن الأضرار التي لحقت به من الجريمة، وذلك أمام المحكمة الجزائية أو المحكمة المدنية).

والمقصود بـ "التعويض" هو جبر الضرر الذي لحق بالمجني عليه من جراء الجريمة.

الفصل الرابع: المصطلحات القانونية:

يشمل هذا الفصل بعض المصطلحات القانونية التي وردت في هذا الدليل، ومنها:

1- النيابة العامة: هي الهيئة التي تتولى الدعوى الجزائية باسم المجتمع ولصالح الحق العام.

2- الدعوى الجزائية: هي مجموع الإجراءات التي تبدأ بتقديم شكوى أو بلاغ أو محضر ضبط، وتنتهي

بصدور حكم بات في الدعوى.

3- التحقيق الابتدائي: هو مجموع الإجراءات التي تتخذها النيابة العامة أو مأمورو الضبط

القضائي، لجمع الأدلة المتعلقة بالجريمة، والتوصل إلى مرتكبيها.

4- المحاكمة: هي الإجراءات التي تتولاها المحكمة المختصة، لنظر الدعوى الجزائية، وإصدار الحكم

فيها.

5- الحكم البات: هو الحكم الذي استنفد طرق الطعن العادية وغير العادية، وأصبح نهائياً.

 


تصــة أو محكمــة الموضــوع بحســب األحــوال للفصــل فيهــا،

ًا لهـا لمباشـرة

وفـي الحالـة األخيـرة يتوجـب علـى الجهـة الطالبـة أن تعيـن ممثـل

اإلجــراءات.

وكل ذلك دون اإلخالل بحقوق الغير حسني النية.

ومـع ذلـك فـإن للدولـة اإلجنبيـة أو الغيـر الـذي تمثلـه الجهـة الطالبـة الحـق فـي

سـلوك طريـق االسـترداد المباشـر لألمـوال مـن خـال دعـوى مدنيـة تباشـرها

بنفسـها أمـام القضـاء الوطنـي.

.3 مصادرة االموال:

مصـادرة متحصـات الجريمـة وعائداتهـا مرتبطـة بمـا يصـدره القضـاء الجزائـي

الوطنـي مـن قـرارات أو أحـكام باتـه فـي دعـوى جزائيـة، علـى أن تؤول هـذه األموال

الــى خزينــة الدولــة محملــة بــأي حقــوق تقــررت بصــورة مشــروعة لألشــخاص

حسـني النيـة، وال تحـول وفـاة المتهـم دون مصـادرة األمـوال أو العائـدات.

© جميع الحقوق محفوظة. 2025 بوابة القوانين فى دولة الكويت