أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 434 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 460 (ق)

تعميم في شأن قواعد وأسس منح البنوك للقروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة

تعميم اداري
المحرر منذ 4 أيام 120

الجهة : بنك الكويت المركزي

تعميم في شأن قواعد وأسس منح البنوك للقروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة

## الباب الثاني: القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية

### 13. قواعد وأسس منح البنوك للقروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة

#### أ - تعميم في شأن قواعد وأسس منح البنوك للقروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة

#### ب - تعميم بضرورة الالتزام بتعليمات بنك الكويت المركزي في شأن قواعد وأسس منح البنوك للقروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة وذلك فيما يتعلق بالغرض من تلك القروض

#### ج - إلغاء الفقرة (5) من البند «ثالثاً» من التعليمات الصادرة في 2014/2020، في شأن قواعد وأسس منح البنوك للقروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة

#### د - تعميم في شأن تحديل الحد الأقصى لفترة استرداد القروض الاستهلاكية رقم (2/1/1997)

#### هـ - تعميم في شأن ضرورة التوقف فوراً عن تحصيل أية مبالغ من العملاء - تحت أية مسميات - دون أن يقابلها خدمات فعلية تؤدي للعميل

#### و - تعميم بشأن تبادل المعلومات حول القروض الاستهلاكية التي تم اتخاذ إجراءات قانونية بشأنها

#### ز - تعميم بشأن عدم إدراج القروض الممنوحة لموظفي البنوك ضمن البيانات الدورية الخاصة بالقروض الاستهلاكية وعدم الإبلاغ عنها ضمن بيانات مركزية المخاطر

#### ح - تعميم بشأن قيام بعض وحدات الجهاز المصرفي والمالي باستقطاع مبالغ بالزيادة من العملاء - تحت مسميات مختلفة - لدى منحهم قروض استهلاكية أو غيرها من القروض المقسطة

#### ط - تعميم رقم (7/7/2000) في شأن تعديل الحد الأقصى المقرر للقروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة وتعديل أسلوب احتسابه

#### ي - تعميم رقم (7/7/2001) بشأن تبادل المعلومات حول القروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة التي تم اتخاذ إجراءات قانونية بشأنها

#### ك - تعميم رقم (7/7/2001) بشأن تعديل الحد الأقصى للقروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة

#### ل - تعليمات في شأن الأجور والعمولات المرتبطة بالتسهيلات الائتمانية الممنوحة لعملاء البنوك

#### م - تعليمات في شأن كافة الرسوم والعمولات التي تستوفيها البنوك المحلية من عملائها

#### ن - تعميم بشأن حظر قيام البنوك ببيع أي من محفظة القروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة لديها لجهات غير خاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي

#### س - تعميم بشأن ضرورة توقف البنوك فوراً عن تقاضي أية رسوم من العملاء نظير الاستعلام عنهم لدى شركة شبكة المعلومات الائتمانية (Ci-Net)

#### ع - تعميم رقم (2/رب/5102) بشأن تعديل أسلوب احتساب الحد الأقصى للقروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة وذلك بإدراج شهادات الإيداع المصدرة بالصافي بعد إجراء مقاصة بين تلك المباعة لبنوك محلية والمشتراة منها

#### ف - تعميم رقم (2/رب/6102) بشأن تعديل أسلوب احتساب الحد الأقصى للقروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة وذلك بإدراج الاقتراض طويل ومتوسط الأجل بالصافي

#### ص - تعميم رقم (2/رب/6102) بشأن إدخال تعديلات على قواعد وأسس منح القروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة

#### ق - تعميم رقم (2/رب/4102) بشأن إلغاء الحد الأقصى المقرر لإجمالي القروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة

#### ر - تعميم بشأن إيقاف العمل بقاعدة البيانات لدى البنك المركزي والخاصة بعملاء القروض الاستهلاكية والمقسطة المتخذ بشأنهم إجراءات قانونية على أن يقتصر العمل على قاعدة البيانات لدى شركة شبكة المعلومات الائتمانية (Ci-Net) اعتباراً من 7002/19

#### ش - تعميم رقم (2/رب، رس/8102) بشأن تحديد مفهوم الحد الأقصى المقرر للقروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة للعميل الواحد، وكذا وضع حد أقصى للفترة الزمنية التي يتم خلالها سداد الدفعة الأخيرة لهذه القروض

#### ت - تعليمات بشأن أجور التأمين التي يتحملها عملاء القروض الاستهلاكية والمقسطة

#### ث - تعميم رقم (2/رب، رب أ، رس، رس 7/2007) بشأن الإجراءات التي يتعين على البنوك وشركات الاستثمار المحلية الالتزام بها لدى تصويب المخالفات القائمة لديها لأسس وقواعد منح القروض (عمليات التمويل) الاستهلاكية والمقسطة

#### ج - تعليم رقم (2/رب/2007) بشأن إدخال تعديلات على قواعد وأسس منح القروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة

#### خ - تعليم رقم (2/رب، رب /2007) بشأن رسوم السداد المبكر على القروض الاستهلاكية والمقسطة

#### ذ - تعليم بشأن التأكيد على أن الشهادة المطلوب تقديمها تكون موقعة من كلا مراقبي الحسابات بالالتزام بتصويب كافة المخالفات القائمة لدى البنوك لأسس وقواعد منح القروض (عمليات التمويل) الاستهلاكية والمقسطة

#### ض - تعميم إلى مراقبي حسابات البنوك وشركات الاستثمار بشأن استكمال البيانات الخاصة بتصويب المخالفات

#### ظ - تعميم بشأن تكليف كلا مراقبي حسابات البنوك للقيام بعملية تدقيق للقروض الاستهلاكية والمقسطة الممنوحة خلال الفترة من 11/2007 وحتى 3/2010، وتقديم تقرير بهذا الشأن في موعد أقصاه نهاية أبريل من عام 2008

#### غ - تعميم رقم (2/رب، رس/2008/215) بشأن إدخال تعديلات على قواعد وأسس منح القروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة

#### ف - تعميم بشأن معالجة بعض الممارسات المتعلقة بالقروض المقسطة

#### ق - تعميم رقم (2/رب، رب أ، رس، رس أ/2008/216) بشأن إدخال تعديلات على جداول بيانات القروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة (الإسكانية)

#### ر - تعميم رقم (2/رب، رس/2010/257) للالتزام بكافة الشروط المقررة بالتعليمات الصادرة بشأن قواعد وأسس منح القروض الاستهلاكية والمقسطة

#### ش - تعميم بشأن إيقاف تزويد بنك الكويت المركزي بالبيانات التي ترد عن طريق الـ (On-Line) وعن طريق البريد والمتعلقة بالنماذج (أم3)، (أم7)، (أم8)، (أم13)، (أم14)، (أم20)، (أم21)، (أم22)، (أم23) مع الاستمرار بموافاتنا بالبيانات التي ترد عن طريق الـ (CD) وفقاً للتعميم المؤرخ 2008/5/7

#### ت - تعميم رقم (2/رب، رب أ، رس، رس أ/2012/276) بشأن إلزام البنوك المحلية وشركات الاستثمار بإبلاغ شركة (Ci-Net) ببيانات القروض المقدمة للموظفين والعاملين لديها وتؤخذ هذه القروض في الاعتبار لدى احتساب الحدود القصوى المقررة للقروض الاستهلاكية والمقسطة

#### ث - تعميم بشأن تضمين قروض الموظفين التي تقدم للأغراض الاستهلاكية والمقسطة بالنماذج الخاصة بالقروض الاستهلاكية والمقسطة (الإسكانية) والتي يتم موافاتنا بها عن طريق الـ (CD) بموجب التعميمين المؤرخين 2008/1/2009 و 2008/1/2009

#### ج - تعميم بشأن تكليف أحد مكاتب تدقيق الحسابات بإجراء فحص لمحفظتي القروض / التمويل الاستهلاكي والمقسط

#### خ - تعميم رقم (2/رب، رس/2009/2009) بشأن تحليل أسعار الفائدة المطبقة على القروض المقسطة وفقاً للتعليمات الصادرة بتاريخ 2008/2/2009

#### ذ - تعميم بشأن فحص محفظتي القروض / التمويل الاستهلاكي والمقسط للحالات التي لم تشملها عينة الفحص الذي تم وفقاً للتعليم المؤرخ 2008/1/2009، وذلك اعتباراً من 2008/1/2009 حتى 2008/2/2009

#### ض - تعميم رقم (2/رب، رس/2009/2009) بشأن قانون إنشاء صندوق دعم الأسرة

#### ظ - تعميم رقم (2/رب، رب أ، رس/2009/2009) بشأن تنفيذ قانون إنشاء صندوق دعم الأسرة

#### غ - تعميم إلى الجهات الدائنة والبنوك المديرة بالاستمرار في اتباع الإجراءات المقررة في شأن تطبيق قانون صندوق دعم الأسرة

#### ف - تعميم رقم (2/رب، رس، رت/2009/2009) إلى جميع البنوك وشركات الاستثمار وشركات التمويل التقليدية بشأن إدخال تعديلات على قواعد وأسس منح القروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة

#### ق - تعميم رقم (2/رب، رب أ، رس، رس أ، رت، رت /2016/301) إلى جميع البنوك وشركات الاستثمار وشركات التمويل بشأن الفحص المستمر لجميع حالات القروض / التمويل الاستهلاكي والمقسط والمرفق به الشروط المرجعية المعدلة لمهمة الفحص المستمر لجميع حالات القروض / التمويل الاستهلاكي والمقسط

#### ر - تعميم إلى جميع البنوك المحلية وشركات الاستثمار وشركات التمويل بشأن فحص محفظتي القروض / التمويل الاستهلاكي والمقسط حول ضرورة تغيير مكتب تدقيق الحسابات المكلف بإجراء الفحص كل عامين

#### ش - تعميم رقم (2/رب، رس، رت/401/401) الصادر بتاريخ 1/117/401 إلى جميع البنوك وشركات الاستثمار وشركات التمويل التقليدية بخصوص تعليمات قواعد وأسس منح القروض الشخصية للأغراض الاستهلاكية والإسكانية وإصدار البطاقات الائتمانية

#### ت - تعميم إلى جميع البنوك المحلية وشركات الاستثمار وشركات التمويل بشأن دراسة الأوضاع المالية لكفلاء عملاء القروض / عمليات التمويل الشخصية للأغراض الاستهلاكية والإسكانية

#### ث - تعميم رقم (2/رب، رب أ، رس، رس أ، رت، رت /2016/401) إلى جميع البنوك المحلية وشركات الاستثمار وشركات التمويل بشأن الشروط والضوابط اللازمة لتنفيذ أحكام المادة (2) من القانون رقم (3) لسنة 2026 في شأن تأجيل الالتزامات المالية لمدة ستة أشهر

---

## التعليمات المعدلة في شأن قواعد وأسس منح البنوك للقروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة

### أولاً: تعريفات

1. يقصد بالقرض الاستهلاكي: القرض الشخصي متوسط الأجل الذي يقدم للعميل بغرض تمويل شراء احتياجاته الشخصية من السلع الاستهلاكية والمعمرة أو لتغطية نفقات التعليم أو العلاج، ويتم سداده على أقساط شهرية خلال فترة لا تتجاوز 5 سنوات.

2. يقصد بالقرض المقسط (الإسكاني): القرض الشخصي طويل الأجل الذي يستخدمه العميل لأغراض غير تجارية وعلى وجه الخصوص ترميم أو شراء سكن خاص، ويسدد على أقساط شهرية خلال فترة لا تتجاوز 15 سنة.

### ثانياً: الحد الأقصى للقروض

باستثناء البنك العقاري الكويتي بسبب طبيعة تخصص نشاطه، فإنه يتعين ألا يتجاوز إجمالي القروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة التي يمنحها البنك إلى عملائه 12% من إجمالي ودائع القطاع الخاص على مستوى النشاط المحلي (الإيداعات لدى المركز الرئيسي والفروع في دولة الكويت) والمتمثلة في الحسابات الجارية، وودائع تحت الطلب، وحسابات الإدخار، والودائع لأجل، وشهادات الإيداع، وودائع المؤسسات المالية الأخرى (بخلاف شركات الاستثمار) ولا يدخل ضمن هذه الودائع الأرصدة الناشئة عن المعاملات فيما بين البنوك. وكذلك إضافة 30% من السندات المصدرة والقروض متوسطة وطويلة الأجل التي لا تقل الفترة المتبقية على استحقاقها عن سنة إلى الحد المقرر (12%).

### ثالثاً: ضوابط عامة بشأن منح القروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة

يتوجب على البنك لدى منح القروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة مراعاة الضوابط التالية:

1. أن يشتمل طلب العميل على البيانات التالية كحد أدنى:
   - مبلغ القرض
   - الغرض من القرض على وجه التحديد
   - مصدر سداد القرض (إذا لم يكن مصدر السداد هو الراتب، يتعين أن يحدد العميل المصادر الأخرى التي سيتم من خلالها السداد)
   - المدة التي يطلب العميل سداد القرض من خلالها
   - تعهد العميل بتقديم كافة المستندات التي يطلبها البنك، بما في ذلك الفواتير والمستندات التي تؤيد استخدام القرض في الغرض الممنوح من أجله
   - بيان القروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة، وكذلك الالتزامات المالية المشابهة القائمة التي يكون العميل قد حصل عليها من البنوك أو الشركات الأخرى الخاضعة لرقابة البنك أو أية جهات أخرى

2. يقوم البنك فور تلقي طلب العميل للحصول على قرض استهلاكي أو غيره من القروض المقسطة بدراسة الغرض من القرض والتأكد من مصدر السداد واستيفاء باقي الشروط

3. يحظر على البنوك وشركات الاستثمار منح قروض لأشخاص طبيعيين تحت أي مسميات أخرى إذا ما كان مصدر سداد أصل الدين و/أو الفائدة من الراتب أو الدخل الشهري المستمر للعميل، ويقتصر ما يتم منحه من قروض للعملاء في هذا الإطار على القروض الاستهلاكية والقروض المقسطة (الإسكانية) وفقاً للمفهوم المحدد بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن

4. التأكيد على أهمية قيام البنوك وشركات الاستثمار عند منح قروض استهلاكية وقروض مقسطة (إسكانية) معرفة جميع الالتزامات القائمة على العميل من أجل تحديد حجم القرض المناسب للعميل وقيمة الأقساط الشهرية بما لا يؤدي إلى زيادة الأعباء الشهرية على العميل المقترض

5. يجب أن يحصل البنك من الجهة التي يعمل بها طالب القرض الاستهلاكي أو غيره من القروض المقسطة على شهادة تتضمن تفاصيل راتبه الشهري وكافة الاستقطاعات الشهرية، أو الحصول على ما يفيد توافر مصدر للدخل الشهري المستمر

6. يجوز للعميل الواحد الحصول على قروض استهلاكية وغيرها من القروض المقسطة من أكثر من جهة، شريطة ما يلي:
   - ألا تتجاوز إجمالي القروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة التي يحصل عليها العميل من كافة الجهات عن الحدود القصوى المقررة بالبند "ثانياً"
   - يجب أن تتجاوز أقساط القروض الاستهلاكية والقروض المقسطة (الإسكانية) التي يحصل عليها العميل عن 40% من صافي الراتب الشهري (بعد الاستقطاعات) أو الدخل الشهري المستمر للعميل، أو عن 30% بالنسبة للقروض المقدمة للمتقاعدين
   - في حال تقدم العميل للحصول على قرض (استهلاكي أو مقسط) وتضمنت شهادة الراتب المقدمة منه ما يشير إلى حصوله على بدل إيجار، فإنه يتعين أن يستبعد هذا البدل من الراتب لدى احتساب نسبة مجموع الأقساط إلى صافي الراتب والتي يتعين ألا تجاوز 40%

7. يتعين على البنك الاستعلام من شركة شبكة المعلومات الائتمانية (Ci-Net) عن بيانات العميل بشأن القروض/التمويل الاستهلاكي والمقسط الحاصل عليه، للتحقق من صحة ما أفاد به العميل بشأن حجم التزاماته المالية قبل البنوك والشركات الأخرى، وكذلك التأكد من عدم تجاوز مجموع الأقساط الشهرية عن 40% من راتبه أو دخله الشهري

8. يمتنع على البنك تقديم قروض استهلاكية وغيرها من القروض المقسطة لعملاء متخذ ضدهم إجراءات قانونية متعلقة بتلك القروض التي سبق أن حصلوا عليها أو أية التزامات أخرى عليهم قبل البنوك وشركات الاستثمار أو أي من الجهات الأخرى

9. يجب أن تتحدد حقوق والتزامات كل من البنك/شركة الاستثمار/شركات التمويل والعميل بموجب عقود واضحة الصياغة مفهومة المعنى ومتوافقة مع أحكام القوانين المحلية والقرارات ذات الصلة وتعليمات بنك الكويت المركزي. ويجب أن تتضمن عقود القروض الاستهلاكية والمقسطة - كحد أدنى - البنود الآتية:
   - البيانات الأساسية للعميل (عنوان المراسلات - المهنة/الوظيفة ومحل العمل - أرقام الهواتف - الخ...)
   - نوع القرض (استهلاكي - مقسط (إسكاني))
   - قيمة القرض
   - الغرض من القرض والكيفية التي يتم بها التحقق من استخدامه في هذا الغرض، والمستندات المطلوبة من العميل والتي تؤيد استخدام القرض في الغرض المستحق من أجله، وموعد تقديمها
   - أجل القرض وعدد الأقساط الشهرية ومواعيد سدادها، وقيمة القسط الشهري ونسبته إلى صافي الراتب الشهري (بعد الاستقطاعات) أو الدخل الشهري المستمر للعميل
   - الحساب الذي يتم الخصم عليه بقيمة الأقساط الشهرية
   - سعر الفائدة على القرض وطريقة استيفائها، وبما يتفق مع ما تقضي تعليمات بنك الكويت المركزي في هذا الخصوص، بحيث يكون إجمالي تكلفة التمويل (الفائدة) واضحاً أمام العميل قبل منح القرض، مع الاحتفاظ بما يثبت إطلاع العميل على ذلك
   - حصول العميل على نسخة من العقد وتوقيعها بما يفيد ذلك

10. يقوم البنك مانح القرض بالحصول على ما يلي:
    - صورة من الهوية أو جواز السفر وإثبات السكن (إيصال كهرباء أو مياه أو عقد إيجار)
    - الضمانات الكافية اللازمة لضمان استيفاء البنك لكافة حقوقه

11. أسعار الفوائد وطريقة استيفائها:
    - يكون الحد الأقصى لأسعار الفائدة على القروض الاستهلاكية والقروض المقسطة بما لا يزيد عن 3% فوق سعر الخصم الذي يحدده بنك الكويت المركزي
    - لا يجوز خصم الفائدة مقدماً، سواء كان ذلك بالنسبة للقروض الاستهلاكية أو القروض المقسطة
    - يتم تطبيق سعر فائدة ثابت على القروض الاستهلاكية، وفقاً لأسعار الفائدة الاتفاقية السارية عند منح القرض
    - يتم تطبيق سعر فائدة ثابت على القروض المقسطة، وفقاً لأسعار الفائدة الاتفاقية السارية عند منح القرض، على أن تتضمن العقود التي يتم إبرامها مع العملاء في هذا الخصوص بنداً ينص على قيام الجهة المقرضة بمراجعة أسعار الفائدة المطبقة كل خمس سنوات خلال أجل القرض، بحيث يتم تعديل سعر الفائدة المطبقة ليتناسب مع السعر المعلن عن البنك المركزي في نهاية كل خمس سنوات من أجل القرض المقسط (يتم التعديل ابتداءً من القسط رقم 61 ثم القسط رقم 121)، ويشترط ألا يتجاوز مقدار التغيير في معدل الفائدة 3% سواء بالزيادة أو النقص (عن سعر الفائدة الاتفاقية المطبق بمقتضى عقد القرض قبل التغيير)

12. يقوم البنك بتزويد البنك المركزي شهرياً بالبيانات التالية:
    - إجمالي القروض الاستهلاكية، موزعةً حسب فئات القروض
    - إجمالي القروض المقسطة الأخرى، بخلاف الاستهلاكية، بحسب الغرض من القرض
    - الإجراءات القانونية المتخذة ضد العملاء الذين تم منحهم قروضاً استهلاكية وغيرها من القروض المقسطة

13. فيما يتعلق بقيام بعض البنوك وبعض شركات الاستثمار بتقرير دفعة سداد أخيرة لدى منح القروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة، فنود الإفادة بأن تقرير مثل هذه الدفعة يتعين أن يكون في أضيق الحدود وعند الضرورة، وذلك في ضوء ما تسفر عنه الدراسة الائتمانية للعميل وفقاً للتعليمات الصادرة بشأن تنظيم وترشيد السياسة الائتمانية، على أنه في حال تحديد دفعة سداد أخيرة لهذه النوعية من القروض فيجب أن يكون الحد الأقصى لهذه الدفعة وفقاً لما يلي:
    - بالنسبة للقروض الاستهلاكية، لا تتجاوز قيمة الدفعة الأخيرة مجموع الأقساط الشهرية التي تدفع لمدة عام، مع مراعاة ما تقضي به التعليمات من أن يكون الحد الأقصى لفترة سداد القرض الاستهلاكي خمس سنوات ومدة الجدولة لا تزيد عن سنة على ما ورد بالبند "رابعاً" من التعليمات المشار إليها
    - بالنسبة للقروض المقسطة، لا تتجاوز قيمة الدفعة الأخيرة مجموع الأقساط الشهرية التي تدفع لمدة ثلاث سنوات، مع مراعاة ما تقضي به التعليمات من أن يكون الحد الأقصى لفترة سداد القرض المقسط خمس عشرة سنة ومدة الجدولة لا تزيد عن ثلاث سنوات على نحو ما ورد بالبند "خامساً" من التعليمات المشار إليها

14. الحصول على تفويض من العميل، يرفق بعقد القرض، لاستعلام عن بيانات بطاقات الائتمان وبيانات القروض/التمويل الاستهلاكي والمقسط الذي حصل عليه من البنوك وشركات الاستثمار وشركات التمويل والجهات الأخرى. كما يتطلب الأمر الحصول على بيان موقع من العميل برصيد القروض/التمويل الذي عليه من الجهات المذكورة أعلاه والقائمة وقت طلب القرض الجديد

15. إعطاء عملاء القروض الاستهلاكية والمقسطة فترة المراجعة (Reflection Period)، ومدتها على الأقل يومي عمل (ويستثنى من فترة المراجعة القروض المقدمة لغرض العلاج)، بحيث يتم تزويدهم بنسخة - غير موقعة وغير نهائية - من عقد القرض لدى تقدمهم بطلب القرض، وعلى أن يوقع العملاء إقراراً كتابياً باستلام نسخة من عقد القرض لغرض المراجعة، دون أن يترتب على العملاء أية التزامات خلال فترة المراجعة، وبحيث يتم توقيع العقد بعد انتهاء تلك الفترة في حال موافقة الطرفين

16. مراعاة إطلاع العميل على جميع الآثار المالية المترتبة على القرض الذي سيقدم له والشروط التعاقدية والالتزامات المترتبة عليه وفقاً للعقد الذي سيتم إبرامه بشأن القرض، واحتفاظ البنك بالمستندات الدالة على ذلك، مع تسليم العميل - في بداية فترة المراجعة - جدول إحصائي واضح وسهل الفهم يبين:
    - قيمة وعدد أقساط القرض
    - مكونات كل قسط من الفائدة والمبلغ المسدد من أصل القرض
    - إجمالي قيمة الفوائد والمبالغ التي سيتم سدادها حتى نهاية أجل القرض
    - التغييرات المحتملة في أعباء التمويل بالنسبة للقروض المقسطة بخصوص زيادة سعر الفائدة بالحد الأقصى المقرر (3%) كل خمس سنوات

17. توفير جميع المعلومات اللازمة عن القروض الاستهلاكية والمقسطة على الحسابات الإلكترونية للعملاء المشتركين في الخدمات الإلكترونية (Online Services). ويراعى في هذا الخصوص أن تتضمن كشوف حسابات القروض المعلومات التفصيلية المتعلقة بعدد وقيمة الأقساط المسددة والمتبقية حتى تاريخ الاستحقاق مفصلة وفقاً للفائدة وأصل المبلغ

18. الاحتفاظ بكافة مستندات القروض الاستهلاكية والمقسطة طوال أجل القرض وحتى تمام السداد بالكامل وانتهاء فترة التقادم القانونية، ويراعى استمرار الحفظ الإلكتروني لهذه المستندات

### رابعاً: ضوابط خاصة بالقروض الاستهلاكية

1. يجب أن يحصل البنك من الجهة التي يعمل بها طالب القرض الاستهلاكي على شهادة تتضمن راتبه الشهري، وإذا كان العميل متقاعداً، يتم الحصول على شهادة من التأمينات الاجتماعية بمخصصه الشهري

2. يكون الحد الأقصى لفترة استرداد القرض خمس سنوات

3. لا يجوز للبنك خصم الفائدة المحتسبة على القروض الاستهلاكية مقدماً

4. يتعين على البنك مانح القرض الحصول على سندات إذنية موقعة من المقترض بقيمة الأقساط، تستحق الدفع في تواريخ استحقاق الأقساط

5. يتعين توقيع الكفيل على عقد القرض في حالة وجود الكفيل. ويجب على البنك الحصول على المعلومات اللازمة عن الكفيل التي تؤكد فعالية كفالته للعميل في تأمين حقوق البنك، وذلك سواء من الكفيل أو من مصادر الاستعلام الأخرى ومن بينها شركة شبكة المعلومات الائتمانية (Ci-Net)

6. في حالة قيام البنك بإعادة جدولة القروض الاستهلاكية مع العميل إذا اقتضت الحاجة ذلك، يراعى أن تكون حالات الجدولة في أضيق الحدود، وتقتصر فقط في حالات التعثر الواضحة، والتي قد لا تجدي معها الإجراءات القضائية، على أن يراعى في هذا الشأن يوجه عام ما يلي:
   - أن تكون عملية الجدولة في أضيق الحدود، ويهدف الحفاظ على حقوق البنك، وأن تكون هناك أسباب مقدمة لعملية الجدولة، ومن أهم تلك الأسباب ما يفيد تعثر العميل بالفعل عن السداد
   - ألا يترتب على عملية الجدولة تقديم أية قروض جديدة للعميل، بخلاف القرض الممنوح له والمراد جدولته
   - يراعى ألا تزيد مدة سداد القرض وفقاً للجدولة عن سنة، بخلاف فترة الاسترداد المحددة أساساً للقرض، والبالغة خمس سنوات
   - أن يقوم البنك بإعداد سجل إحصائي يبين فيه حالات الجدولة مسلسلة حسب تاريخ إعادة الجدولة

### خامساً: ضوابط خاصة بالقروض المقسطة

1. يكون الحد الأقصى لفترة استرداد القروض المقسطة خمس عشرة سنة

2. يراعى عدم دمج الراتب (أو الدخل الشهري المستمر) بين العملاء ذوي صلة القرابة من الدرجة الأولى بما فيها الزوج والزوجة، وكذا عدم كفالة أي من الزوجين للآخر

3. في حالة قيام البنك بإعادة جدولة القرض المقسط مع العميل إذا اقتضت الحاجة ذلك، يراعى في هذا الشأن ما يلي:
   - أن تكون عملية الجدولة في أضيق الحدود، ويهدف الحفاظ على حقوق البنك، وأن تكون هناك أسباب مقدمة لعملية الجدولة. ومن أهم تلك الأسباب ما يفيد تعثر العميل بالفعل عن السداد، بما قد لا تجدي معه اتخاذ الإجراءات القانونية
   - ألا يترتب على عملية الجدولة تقديم أي قرض جديد للعميل بخلاف الممنوح له والمراد جدولته
   - يراعى ألا تزيد مدة السداد وفقاً للجدولة عن ثلاث سنوات، بخلاف فترة الاسترداد المحددة أساساً للعملية، والبالغة خمس عشرة سنة كحد أقصى، أي أن مدة السداد بما فيها عملية إعادة الجدولة يتعين أن لا تتجاوز ثمان عشرة سنة
   - أن يقوم البنك بإعداد سجل إحصائي يثبت فيه حالات الجدولة مسلسلة حسب تاريخ إعادة الجدولة

### سادساً: ضوابط تعديل أجل القرض وإعادة ترتيب شروط التعاقد للحصول على تمويل جديد

1. تعديل أجل القرض وقيمة القسط الشهري:
   يمكن للعميل المنتظم في السداد - في أي وقت خلال أجل القرض - طلب إعادة ترتيب شروط التعاقد المبرم مع البنك/الشركة الدائنة، بنفس نوعية القرض القائم (استهلاكي أو مقسط)، وذلك بما يتعلق بأجل القرض وقيمة القسط الشهري دون الإخلال بالحد الأقصى المقرر بهذه التعليمات لأجل القرض اعتباراً من تاريخ المنح الأساسي (5 سنوات للقرض الاستهلاكي و15 سنة للقرض المقسط)، ونسبة القسط الشهري (40% من صافي الراتب و30% للمتقاعدين). ويتعين مراعاة عدم تعديل سعر الفائدة على القرض الاستهلاكي، وعدم تغييرها بالنسبة للقرض المقسط إلا كل خمس سنوات من تاريخ منح القرض الأصلي ليتناسب مع السعر المعلن عن بنك الكويت المركزي في نهاية كل خمس سنوات من أجل القرض المقسط ويشترط أن لا يتجاوز مقدار التغيير في معدل الفائدة 3% (سواء بالزيادة أو النقص) عن سعر الفائدة الاتفاقية المطبق بمقتضى عقد القرض قبل التغيير

2. إعادة ترتيب شروط التعاقد للحصول على تمويل جديد:
   يجوز للبنك/الشركة - بناءً على طلب العميل - إعادة ترتيب شروط التعاقد مع العميل بشأن القروض الاستهلاكية أو المقسطة المقدمة له، بما يمكنه من الحصول على قرض جديد بنفس نوعية القرض القائم (استهلاكي أو مقسط)، وذلك وفقاً للشروط الآتية:
   - أن يكون العميل قد انتظم في سداد ما لا يقل عن 70% من عدد الأقساط المحددة للقرض الاستهلاكي أو المقسط في تواريخ استحقاقها وفقاً للشروط العقد المبرم معه، دون الاعتداد بالسداد المبكر
   - أن يتم منح القرض الجديد بموجب عقد جديد حسب الشروط والضوابط المقررة في هذه التعليمات، وإلغاء العقد القائم مع العميل
   - أن يتم الالتزام بالحدود القصوى المقررة بهذه التعليمات لكل من أجل القرض، القيمة الإجمالية للقرض، ونسبة القسط الشهري، وذلك وفقاً للأوضاع المالية للعميل في تاريخ التعاقد الجديد

وفي حالة رغبة العميل في الحصول على التمويل الجديد من بنك/شركة أخرى وفق الشروط أعلاه، يلتزم البنك/الشركة مانحة التمويل القائم بقبول السداد المبكر من البنك/الشركة الأخرى. ويراعى أن يتم التعاقد الجديد وفقاً لصيغ التمويل المعمول بها لدى البنك/الشركة الجديدة

### سابعاً: قروض الموظفين

يتم الالتزام بالحدود القصوى المقررة للقروض الاستهلاكية والمقسطة، وفقاً لهذه التعليمات وذلك بالنسبة للقروض المقدمة للموظفين لأغراض استهلاكية ومقسطة، بخلاف القروض الممنوحة لهم وفقاً لقانون العمل في القطاع الأهلي

### ثامناً: أخرى

يتعين الالتزام بما يلي:
1. حظر تقديم قروض استهلاكية أو غيرها من القروض المقسطة لتمويل السفر إلى الخارج أو الزواج
2. الإعلان في مكان ظاهر في القاعة المصرفية وكافة الفروع التابعة للبنك عن سعر الفائدة الفعلي الذي يدفعه العميل للقروض الاستهلاكية، والالتزام بالإفصاح عن سعر الفائدة الفعلي لهذه النوعية من القروض في الحملات الإعلانية بكافة صورها

### تاسعاً: يتم إلغاء العمل بالتعليمات السابقة في شأن قواعد وأسس منح البنوك القروض الاستهلاكية

### عاشراً: يتم العمل بهذه التعليمات اعتباراً من تاريخ صدورها

صدرت في 1996/4/20

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن

© جميع الحقوق محفوظة. 2025 بوابة القوانين فى دولة الكويت