من المقرر في الأصل أن للمتهم الحق في أن يصطحب معه محاميه في حضور جميع إجراءات التحقيق الإبتدائي، إلا أن ذلك يقتضي أن يعلن المتهم بدايةً اسم محاميه وإرادته في حضوره معه التحقيق؛ مفصحاً عن صفته ورغبته في حضوره.
وإذ كان الطاعن لم يزعم أن أياً من الأمرين قد تم، فإن دفعه ببطلان استجوابه لعدم دعوة محاميه للحضور معه تحقيق النيابة العامة يكون غير قويم.
(الطعن رقم ١٩٠ لسنة ۲۰۱٥ - جزائي جلسة ٢٠١٥/٦/١١)