أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 409 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 374 (ق)

فن كتابة المذكرات القانونية: الأسلوب والمضمون

المحرر منذ يوم 36
فن كتابة المذكرات القانونية: الأسلوب والمضمون

يهدف هذا الدليل إلى تقديم الأصول الفنية في صياغة المذكرات القانونية، مع التركيز على المنهج العلمي والمهارات اللازمة لإعدادها بفعالية.
المقدمة
تعتبر المذكرات القانونية بحثًا علميًا يتطلب اتباع منهجية دقيقة لضمان وضوح الأفكار، منطقية الأسباب، واستقامة النتائج. إن غياب هذه المنهجية يؤدي إلى تشتت الأفكار وعدم استجابة الجهة المقدمة إليها (محكمة، سلطة، إلخ).
المنهج العلمي في صياغة المذكرات القانونية هو أسلوب فني يعتمد على دراسة وقائع الموضوع بعمق، تحديد العلاقات بينها، وتحليل الأدلة للوصول إلى نتائج منطقية ودقيقة. يجب على المدافع (الباحث) أن يبدأ دراسته للكشف عن الحقيقة بحيادية تامة، وعندما يصل إلى قناعة معينة بناءً على الوقائع والمستندات، يتعين عليه الانحياز إلى رأيه والدفاع عنه بذكاء، مع الأخذ في الاعتبار عدم افتراض جهل الخصم.
أولاً: الصفات الواجب توافرها في المدافع
على المدافع القانوني التحلي بصفات أساسية وتنميتها لضمان إعداد بحث قانوني سليم وموجه نحو هدفه، وأهم هذه الصفات:
 * القدرة على التحليل والاستنباط والقياس: من خلال إعمال العقل والمنطق، وتتكون هذه الملكة من كثرة الاطلاع على القوانين والأحكام الصادرة من القضاء (تمييز / دستورية / رأي الفتوى والتشريع)، والمؤلفات الفقهية الأكاديمية والعملية، وحضور الجلسات بالمحاكم.
 * القدرة على استخلاص النتائج وترتيبها منطقيًا: بما يتفق مع وقائع الموضوع الواضحة، مع تفنيد كل مشكلة في موضعها الصحيح، وإبراز الأدلة والبراهين والمستندات، بحيث يمكن للمتلقي أن يصل بنفسه إلى النتيجة التي توصل إليها المدافع.
 * المهارة في اختيار الألفاظ والتراكيب اللغوية: للتعبير عن وجهة النظر وعرض الأفكار، وتنمو هذه المهارة بالإكثار من القراءات الأدبية والشعرية، وقراءة القرآن الكريم والمواظبة عليه، مما يمكن من اختيار الألفاظ الدقيقة وتجنب الغامض منها.
 * عدم الأخذ بآراء الغير كحقائق مسلم بها: بل يجب تناولها بالفحص والتدقيق، حيث قد تكشف الدراسة المتعمقة عن عدم صحتها أو بطلانها، أو وجود أدلة وقرائن مضادة تدحضها.
 * عدم التسرع في إصدار الأحكام والآراء: إلا إذا امتلك الدليل والبرهان على صحتها أو خطئها، مع اليقين بأن ما يقوله صواب يحتمل الخطأ، وما يقوله خصمه خطأ يحتمل الصواب. لذا، عليه تأهيل نفسه بالدراسة والتدقيق ليجعل قوله هو الصواب، ويمحص قول غيره لاستثمار نواحي الخطأ فيه.
 * عدم الاكتفاء بمعرفة جزئية أو دليل فردي أو منقوص: بل يجب تناول الموضوع بكافة جوانبه ومناقشة كافة الأدلة دون اجتزاء، للوصول إلى رؤية واضحة تمكنه من امتلاك ناصية الصواب في دفاعه.
 * مراعاة الدقة في توثيق المصادر والمستندات والأدلة: وتجليتها في مذكرته لتمكين المتلقي من التعرف عليها والاستيثاق من صحتها.
 * مراعاة أن تكون الوقائع والمستندات والأسباب والأسانيد الواقعية والقانونية مؤدية إلى النتيجة: في تسلسل منطقي، وأن تكون النتيجة مستخلصة استخلاصًا سائغًا من تلك المقدمات.
ثانيًا: المرحلة السابقة على صياغة المذكرة
بعد تحديد الصفات المطلوبة، ننتقل إلى المرحلة الهامة التي تسبق صياغة المذكرة، وتبدأ عند عرض موضوع ما على المدافع لإعداد مذكرة قانونية، وهنا يتعين عليه القيام بالآتي:
 * دراسة وقائع الموضوع: من كافة جوانبه دراسة متأنية بموضوعية وحيادية، وما يتعلق بها من أدلة وبراهين ومستندات.
 * الرجوع إلى النصوص القانونية: التي تنظم تلك الوقائع وآراء فقهاء القانون بشأنها، وعدم الاقتصار على رأي فقهي واحد، وأن تكون القراءات في مؤلفات مشاهير الفقهاء، ثم المستقر عليه في أحكام القضاء (نقض أو تمييز أو رأي الفتوى والتشريع / دستورية). هذه هي الأسلحة الاستراتيجية لأي معد لمذكرة قانونية.
 * إجراء المناقشات الضرورية: مع ذوي الشأن الذين تُعد المذكرة لصالحهم، لاستجلاء الغامض من الوقائع أو الخفي من المستندات والأدلة، وتدوين ذلك في ملاحظات جانبية.
 * فهم الموضوع وترتيب الوقائع والمستندات: بعد هذه الخطوات، يكون المدافع قد فهم موضوعه بعمق، وعليه ترتيب وقائعه ومستنداته ترتيبًا تاريخيًا مناسبًا، ومحاولة توقع ما قد يثيره خصمه من دفوع ودفاع مضاد (مفترضًا عدم جهل خصمه أو سذاجته، وواضعًا في اعتباره فطنة من ستقدم إليه المذكرة)، مهيئًا نفسه للرد.
تجدر الإشارة إلى أن صحيفة الدعوى القضائية تشبه المذكرة القانونية، إلا أن الأخيرة غالبًا ما تكون أكثر استفاضة في الشرح والتفنيد والاستدلال، أو للرد على صحيفة أو مذكرة الخصم أو تقارير الخبراء. وعادة ما تندرج المذكرات القانونية تحت واحد أو أكثر مما يلي:
 * مذكرة بإبداء رأي قانوني.
 * مذكرة بطلب مقدم لسلطة عامة مختصة.
 * مذكرة مقدمة لمكتب خبراء.
 * مذكرة مقدمة عن مدع في دعوى مدنية.
 * مذكرة مقدمة بدفاع متهم في جنحة.
 * مذكرة بدفاع متهم في جناية أموال عامة.
 * مذكرة في طعن بالنقض عن مطعون ضده.
 * صحيفة طعن بالنقض عن طاعن.
 * مذكرة في تحكيم.
ثالثًا: الإطار العام الذي يتعين أن تشتمل عليه المذكرة من الناحية الشكلية:
يجب أن تشتمل المذكرة على البيانات الآتية:
 * الجهة التي ستقدم إليها: (اسم المحكمة ورقم الدائرة إن كانت محكمة).
 * اسم مقدم المذكرة وصفته: (مدعٍ أو مدعى عليه).
 * اسم الخصم وصفته: (مدعٍ أو مدعى عليه).
 * رقم القضية وسنتها والجلسة المحددة لنظرها.
 * وقائع النزاع: في تسلسل منطقي مدعمًا بالمستندات.
 * تفنيد تلك الوقائع والمستندات ومدلولها.
 * النصوص القانونية ذات الصلة (إن وجدت)، والمستقر عليه فقهًا وقضاءً: في شأن النصوص القانونية والسوابق القضائية التي تدعم وجهة نظر الباحث وطلباته، مع تحديد المراجع (رقم الحكم، سنته، المحكمة التي أصدرته، تاريخ صدوره)، وبالنسبة للمراجع الفقهية (اسم المرجع، مؤلفه، سنة الطبع، رقم الصفحة/الصفحات).
 * مقتضى إنزال النصوص القانونية والمستقر عليه فقهًا وقضاءً: على وقائع النزاع وأسانيده.
 * الطلبات الختامية.
رابعًا: كيف تكتب المذكرة في صياغة قانونية فنية؟
للإجابة على هذا السؤال، يجب الإجابة على سؤال آخر: لمن ستقدم هذه المذكرة أو لأي محكمة ستقدم؟ ومن صاحبها؟ يختلف الأمر جذريًا بين المذكرات المقدمة لجهات غير قضائية وتلك التي تقدم للمحاكم، وتختلف الأخيرة بين المحاكم المدنية والجنائية كما سيأتي تفصيله.
أولاً: في الدعاوى المدنية:
نفرق هنا بين:
أ - المذكرات التي تقدم من المدعي والمدعي عليه.
ب- المحكمة التي ستقدم إليها ودرجاتها (الابتدائي والاستئناف).
أما الطعن بالنقض، فله قواعد خاصة يجب الالتزام بها وإلا تعرضت المذكرة للبطلان.
1. المذكرات التي تقدم من المدعي أو المدعي عليه أمام المحاكم الابتدائية (أول درجة):
 * مذكرة المدعي (صحيفة افتتاح الدعوى): يجب أن تتضمن شرحًا وافيًا لموضوع الدعوى مؤيدًا بالمستندات التي يجب أن تشفع بها الحافظة. تكون هذه المذكرة جامعة مانعة لدرجة قد تغني عن الكتابة أثناء نظر الدعوى. يجب إيراد نصوص القانون المنطبقة والاستشهاد بأحكام محكمة النقض، وإنزال حكم القانون والأحكام على الوقائع. إذا قدم المدعى عليه مذكرة، فعلى المدعي تقديم مذكرة للرد على مغالطات المدعى عليه سواء في وقائع الدعوى أو في تطبيق القانون.
 * مذكرة المدعى عليه: تبدأ بإبداء الدفوع الشكلية (مثل عدم الاختصاص المحلي أو القيمي، أو عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة) أو الموضوعية (مثل الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها مع إيراد الدليل). يجب على المحامي الإلمام بهذه الدفوع والاسترشاد بنصوص القانون وأحكام محكمة النقض (للقضاء العادي) أو المحكمة الإدارية العليا (للقضاء الإداري). ثم يتم الرد على موضوع صحيفة الدعوى وتطبيقها القانوني، أي إنزال حكم المبادئ القانونية الصحيحة على الواقعة، وشرح تحريف المدعي للموضوع، وبيان عدم انطباق المبادئ القانونية التي استند إليها، وتفنيد حججه وإظهار الوجه الصحيح للحق في الدعوى.
ج. المذكرات التي تقدم من المستأنف أو المستأنف ضده في الاستئناف:
يجب وضع في الاعتبار أن الاستئناف هو طعن على حكم صادر من محكمة أول درجة لم يرتضه من صدر ضده الحكم كليًا أو جزئيًا، سواء كان المدعي أو المدعى عليه.
 * المستأنف: يجب أن تشتمل صحيفة الاستئناف على جميع المطاعن الموجهة إلى الحكم المستأنف.
   * إذا كان المستأنف هو المدعي أمام أول درجة: عليه مهاجمة الحكم لعدم أخذه بالأدلة والمستندات المطروحة، والرد على حجج المستأنف ضده، مع التأكيد على النقاط المهمة أو إعادة شرحها بأسلوب أوضح، ويمكن تعزيز وجهة النظر بمستندات جديدة تدحض الحكم المستأنف.
   * إذا كان المستأنف هو المدعى عليه أمام أول درجة: يجب أن تشتمل صحيفة استئنافه على الرد على أسباب الحكم المستأنف وحجج المدعي (المستأنف ضده)، خاصة ما قدم من مستندات.
 * المستأنف عليه: يبدأ بعرض موجز لوقائع الدعوى مستعينًا بما أورده الحكم المستأنف، ثم ينتقل إلى الدفوع (الشكلية كالدفع بسقوط الاستئناف أو عدم قبوله، أو الموضوعية كالدفع ببطلان الاستئناف). ثم يتناول كل سبب من أسباب صحيفة الاستئناف بالرد عليه بما يدحضه من حيث وقائع الدعوى أو المغالطات القانونية. بالنسبة لواقع الدعوى، المستندات هي القول الفصل، لذا ينبغي شرح المستندات التي تعزز وجهة نظر المستأنف عليه، ويمكن الاستعانة بمستندات جديدة أو طلب ضم محضر أو قضية. أما المبادئ القانونية، فيعاد شرحها مع الإشارة إلى ما سبق تناوله أمام محكمة أول درجة، وإبراز حكم النقض المنطبق والدفاع عن الحكم المستأنف. في كلتا الحالتين، يجب أن تتعرض المذكرة لوقائع الدعوى بإيجاز غير مخل.
أخيرًا، يجب أن يكون الرد على الدعوى أو المذكرات المقدمة هادئًا ومدعمًا بالمنطق والقانون وأحكام النقض، دون استخدام ألفاظ قد تعتبر إهانة، فالاحتكام في النهاية للمنطق السليم وصحيح القانون.
ثانيًا: في الدعاوى الجنائية
يختلف الأمر حسب ما إذا كانت المذكرة مقدمة إلى محكمة الجنح (بدرجتيها: جنح، جنح مستأنفة) أو إلى محكمة الجنايات. ومع ذلك، هناك ثوابت: يجب إبداء الدفوع أولاً قبل الخوض في الموضوع، خاصة الدفوع المتعلقة بالبطلان (مثل بطلان التفتيش أو الإذن به). ثم يتم التعرض لوقائع الدعوى المستخلصة من المحاضر دون تحريف أو مغالطة لكسب احترام القاضي، ثم الانتقال إلى مناقشة الدليل.
 * المذكرة المقدمة إلى محكمة الجنايات: تقدم النيابة العامة قائمة بأدلة الإثبات. يجب مناقشة هذه الأدلة دليلًا تلو الآخر، واستخلاص ما يدحضها من أوراق الدعوى، والاستعانة بمستندات تعزز الدفاع. كما يجب مناقشة أركان التهمة وبيان نقص أحدها، والتركيز على شرح أهمية الركن الفاقد (مثل قصد الاستيلاء على مال للدولة، أو الدليل على حسن النية). ولا يفوت مناقشة أقوال شهود الإثبات وتوضيح تناقضاتهم، وإسقاط أقوالهم كدليل. يفضل أن يكون ذلك تحت عنوان "مناقشة الأدلة". وختام المذكرة يكون بالتدليل على البراءة، ثم طلب ختامي ببراءة المتهم.
 * المذكرة المقدمة إلى محكمة الجنح: لا تختلف كثيرًا عن المذكرة السابقة، إلا أن النيابة العامة لا تقدم قائمة بأدلة الإثبات، لذا يجب استنباطها من محاضر الاستدلال والتحقيقات وتفنيدها. يختلف الأمر عن محكمة الجنايات من حيث مناقشة أقوال من سمعت أقواله وأدلتها، وتختلف كل مذكرة حسب موضوع التهمة وظروفها. إذا كانت المذكرة مقدمة إلى محكمة الجنح المستأنفة، فيجب مناقشة الحكم المستأنف وبيان أوجه العوار فيه، خاصة الفساد في الاستدلال ووجه البطلان.
ثالثًا: في مذكرة الطعن بالنقض
يجب التنويه بأن الطعن بالنقض طريق غير عادي للطعن على الأحكام، ولا يترتب عليه وقف تنفيذ الحكم المطعون عليه (سواء مدنيًا أو جنائيًا)، لأنه لا يجوز إلا بالنسبة للأحكام النهائية الصادرة من محكمة ثاني درجة أو محكمة الجنايات (للأحكام الجنائية)، وهي أحكام بطبيعتها واجبة النفاذ.
صدر القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ شاملاً أحكام الطعن بالنقض بصفة عامة، وانتظمت المواد من ١ إلى ٢٩ منه حالات الطعن بالنقض في المواد المدنية والتجارية. ثم صدر القانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨ ونص على إلغاء المواد سالفة الذكر بالنسبة للأحكام الصادرة بعد تاريخ العمل به، وانتظمت نصوص المواد ٢٤٨ وما بعدها منه إجراءات وحالات الطعن بالنقض.
نظرًا لأن هذا البحث قاصر على كيفية كتابة المذكرة، نحيل كل ما يتعلق بالإجراءات إلى القانونين سالفي الذكر (القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ للمواد الجنائية، والقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨ للمواد المدنية والتجارية). ونورد الملاحظات التالية:
 * وقف تنفيذ الحكم: قلنا سابقًا أن الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ، إلا أنه يجوز لمحكمة النقض أن تأمر بوقف التنفيذ مؤقتًا لحين الفصل في موضوع الطعن إذا طلب ذلك في صحيفة الطعن، وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه (المادة ٢٥١ مرافعات) بالنسبة للمواد المدنية والتجارية. أما للمواد الجنائية، فقد نصت المادة ٣٦ مكرر من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ على وجوب توافر شرطين لوقف التنفيذ:
   * الأول: أن يكون الحكم صادرًا بعقوبة مقيدة أو سالبة للحرية (أي لا يجوز الطعن بالنقض في الأحكام التي اقتصرت العقوبة فيها على الغرامة).
   * الثاني: أن يطلب الطاعن ذلك في مذكرة أسباب الطعن.
   * الشرط الثالث (عمليًا): كان هناك اقتراح (لم يؤخذ به) أن يكون الحكم المطعون فيه مرجح الإلغاء. ومع ذلك، بقي هذا الشرط قائمًا في الواقع العملي، نظرًا لطبيعة عمل محكمة النقض. لذلك، شاع في مذكرات الطعن بالنقض أن يقترن طلب وقف التنفيذ بالتدليل على رجحان إلغاء الحكم المطعون فيه استخلاصًا من أوجه الطعن المقدمة.
 * توقيع المذكرة ومحتواها: يجب أن توقع المذكرة من محامٍ مقبول للمرافعة أمام محكمة النقض، وأن تكون صحيفة الطعن مشتملة على كافة أسباب الطعن، وأن تقدم في الميعاد المنصوص عليه، إذ لا يجوز إبداء أسباب جديدة بعد انقضاء هذا الميعاد (٥٧ لسنة ١٩٥٩).
 * الأحكام المقبولة للطعن: لا يقبل الطعن إلا في الأحكام النهائية الصادرة من محاكم الدرجة الثانية. بالنسبة للمواد الجنائية، لا يجوز الطعن بالنقض في الأحكام الغيابية أو الصادرة حضوريًا اعتباريًا. العبرة في الأخيرة بحقيقة الواقع لا بوصف المحكمة للحكم. فإذا حضر المتهم الجلسة الأولى ولم يبدِ دفاعًا ثم لم يحضر، وقضت المحكمة، فالحكم يكون حضوريًا اعتباريًا. إذا لم يستعمل المتهم حقه في الطعن بالمعارضة، فلا يحق له بعد ذلك الطعن بالنقض.

© جميع الحقوق محفوظة. 2025 بوابة القوانين فى دولة الكويت