الجهة : المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب
قرار إداري رقم 691 - 2025
الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.
بعد الاطلاع على :
المرسوم بقانون رقم 79/15 بشأن الخدمة المدنية.
المرسوم الصادر بتاريخ 79/4/4 بشأن نظام الخدمة المدنية.
المرسوم بقانون رقم 1979/15 بشأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته
المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها.
المرسوم رقم 281 لسنة 1995 في شأن الإشراف على الفرق المسرحية.
المرسوم رقم 146 لسنة 1991 بإلحاق المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بوزير الإعلام.
القرار الوزاري رقم 2023/50 بشأن تعيين السيد / د. محمد خالد الجسار أميناً عاماً للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.
القرار الوزاري رقم 31 لسنة 2025 بشأن تقويض الأمين العام
للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في ممارسة بعض اختصاصات الوزير.
2024/8/25 القرار الإداري رقم 751-2024 الصادر بتاريخ بشأن تشكيل لجنة تقصي حقائق لما شاب اجتماع مجلس إدارة فرقة
المسرح الشعبي من مخالفات.
. اجتماع مجلس إدارة فرقة المسرح الشعبي من مخالفات، المادة 27 مكرراً من قانون رقم 24 لسنة 1962 بشأن الأندية وجمعيات النفع العام، ومخالفة مواد النظام الأساسي لفرقة المسرح الشعبي.
وبعد العرض على الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون
والآداب المذكرة لجنة تقصي الحقائق بتاريخ 2024/9/29 لما شاب
. وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
أولاً : حل مجلس إدارة فرقة المسرح الشعبي لمخالفته أحكام القانون رقم 24 لسنة 1962 بشأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.
وذلك بسبب مخالفة النظام الأساسي للجمعية.
ثانياً : يعين مجلس إدارة مؤقت يتولى اختصاصات مجلس الإدارة المنحل على أن يتولى الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية وانتخاب مجلس إدارة جديد بشكل يتوافق مع النظام الأساسي للجمعية
ثالثاً : على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار وينشر بالجريدة الرسمية
و يعمل به من تاريخ صدوره.
الأمين العام
صدر في: 7 الحرم 1447هـ
الموافق : 02 يوليو 2025 م