الجهة : المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب
قرار إداري رقم 694-2025
الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.
بعد الاطلاع على :
. المرسوم بقانون رقم 79/15 بشأن الخدمة المدنية.
المرسوم الصادر بتاريخ 79/4/4 بشأن نظام الخدمة المدنية.
. المرسوم بقانون رقم 1979/15 بشأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته
المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها.
المرسوم رقم 281 لسنة 1995 في شأن الإشراف على الفرق المسرحية.
المرسوم رقم 146 لسنة 1991 بالحاق المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بوزير الإعلام.
. القرار الوزاري رقم 2023/50 بشأن تعيين السيد / د. محمد خالد الجسار أميناً عاماً للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب .
. القرار الوزاري رقم 31 لسنة 2025 بشأن تقويض الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في ممارسة بعض اختصاصات الوزير.
. القرار الإداري رقم 751-2024 الصادر بتاريخ 2024/8/25
بشأن تشكيل لجنة تقصي حقائق لما شاب اجتماع مجلس إدارة فرقة المسرح الشعبي من مخالفات.
. وبعد العرض على الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب المذكرة لجنة تقصي الحقائق بتاريخ 2024/9/29 لما شاب اجتماع مجلس إدارة فرقة المسرح الشعبي من مخالفات، المادة 27 مكرراً من قانون رقم 24 لسنة 1962 بشأن الأندية وجمعيات النفع العام ، ومخالفة مواد النظام الأساسي الفرقة المسرح الشعبي .
. وبناء على القرار الإداري بتاريخ 2025/7/3 بشأن حل مجلس إدارة فرقة المسرح الشعبي لمخالفته النظام الأساسي للجمعية وفق أحكام القانون رقم 24 لسنة 1962 بشأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.
. وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
أولاً : يعين مجلس إدارة فرقة المسرح الشعبي من السادة التالية
م | الاسم | الجھة | المناصب الإدارية |
1 | السيدة / منال مجيد البغدادي 275052201165 | وزارة الإعلام | رئيس مجلس الإدارة |
2 | المحامي / أ. عبد الرزاق ذريان العنزي 287072901191 | جمعية المحامين الكويتية | أمين السر |
3 | السيدة / أ. حنان فيصل الربيعان | وزارة المالية | المدير المالي |
4 | السيد / أ. طلال عبد الله العصيمي 271090300772 | من ذوي الخبرة والاختصاص | المدير الإداري |
5 | السيد / أ. جاسم محمد النبهان 244051300186 | فنان مؤسس | مدير علاقات عامة |
ثانياً: يتعين على مجلس إدارة فرقة المسرح الشعبي أن يسلم المجلس المعين كافة الأوراق والمستندات والعهد والأموال والأختام التي بحوزته وذلك بموجب محاضر تسليم رسمية الى مجلس الإدارة المعين خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور هذا القرار .
ثالثا: يتولى مجلس الإدارة المعين كافة الاختصاصات والصلاحيات المخولة لمجلس إدارة الجمعية وفق القانون ونظامها الأساسي .
رابعاً : للمجلس المؤقت ( المعين ( اتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية التي يراها لضمان تحقيق الأهداف الأساسية للجمعية ، ويشمل ذلك إعادة النظر في عضوية الجمعية العمومية الحالية والتظلمات المقدمة من الأعضاء المشطوبين بما يحقق التوافق مع أهداف الجمعية ، ويضمن ارتباط الأعضاء بأنشطتها ، تعزيزاً لفاعلية الجمعية العمومية ودعماً لتحقيق إثراء الحركة المسرحية لدولة الكويت.
خامساً : مدة مجلس الإدارة ستة أشهر تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار.
سادساً : على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار وينشر بالجريدة
الرسمية ويعمل به من تاریخ صدوره
الأمين العام
صدر في 8 المحرم 1447هـ
الموافق 03 يوليو 2025 م