الجهة : هيئة تشجيع الاستثمار المباشر
هيئة تشجيع الاستثمار المباشر
قرار رقم ( 253 ) لسنة 2025
مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر
بعد الاطلاع على القانون رقم (116) لسنة 2013 في شأن
تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت
وعلى قرار نائب مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة رقم (502) لسنة 2014 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (116) لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر بدولة الكويت
وعلى قرار المدير العام رقم (246) لسنة 2017 بشأن نظام قيد واعتماد الشركات والمكاتب الاستشارية لتقديم الطلبات بالنيابة عن
المستثمرين لدى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر
وعلى القرار رقم (279) لسنة 2023 بشأن قيد الشركات والمكاتب الاستشارية لتقديم الطلبات بالنيابة عن المستثمرين لدى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر،
وعلى القرار رقم (316) لسنة 2024 بشأن تجديد قيد الشركات
والمكاتب الاستشارية لتقديم الطلبات بالنيابة عن المستثمرين لدى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر.
وعلى توصية إدارة النافذة الموحدة في هيئة تشجيع الاستثمار المباشر مذكرتها رقم (202548) المؤرخة 2025/7/2
وبناء على عرض مساعد المدير العام لقطاع العمليات الاستثمارية
- ولصالح العمل
قرر
عادة أولى
يحدد قيد الشركات والمكاتب أدناه في سجل الشركات والمكاتب المعتمدة لدى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر لتقديم الطلبات بالنيابة عن المستثمرين، وذلك لمدة سنه من تاريخ إصدار شهادة التسجيل:
1 شركة جرانت ثورنتون للاستشارات الادارية والاقتصادية.
2 شركة الدستور للمحاماة والاستشارات القانونية.
3 مكتب المحامي يعقوب عبد المحسن الصانع.
4 مكتب مساواة للمحاماة والاستشارات.
عادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به من
تاریخ نشره في الجريدة الرسمية.
مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر
صدر في : 3 يوليو 2025 م