الجهة : بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1 / 135-ر/2025
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968م في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984م بشأن إخضاع شركات الصرافة الرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناء على طلب شركة البحرين للصيرفة المؤرخ 2025/6/17 بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .
مادة أولى
قرر
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة البحرين للصيرفة :
. تعيين السيد على الوزان من مكتب ديلويت وتوش - الوزان وشركاه مراقباً لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في + 2025/12/31
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره .
صدر في : 26 ذو الحجة 1446هـ
الموافق : 22 يونيو 2025م
المحافظ