أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 424 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 432 (ق)

قرار رقم 1 / 140 - ر/2025

قرار رقم 140 لسنة 2025
المحرر منذ يوم 34

الجهة : بنك الكويت المركزي

قرار رقم 1 / 140 - ر/2025

قرار رقم 1 / 140 - ر/2025
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية
وتعديلاته.
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن
إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناء على طلب شركة المخيزيم للصيرفة المؤرخ 2025/6/22 بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة المخيزيم للصيرفة :
. افتتاح فرع جديد للشركة في منطقة المهبولة - قطعة (1) - شارع (114) - قسيمة (9/0002) - مبنى بدر عبد العزيز أبل وانجي
جودت توركر - الدور (00) .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في : 5 الحرم 1447 هـ
الموافق 30 يونيو 2025 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن

© جميع الحقوق محفوظة. 2025 بوابة القوانين فى دولة الكويت