أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 409 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 374 (ق)

قرار رقم 1 / 52 - ر /2025

قرار رقم 52 لسنة 2025
المحرر منذ أسبوعين 90

الجهة : بنك الكويت المركزي

قرار رقم 1 / 52 - ر /2025

قرار رقم 1 / 52 - ر /2025
محافظ بنك الكويت المركزي 
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته. 
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة الرقابة بنك الكويت المركزي . 
وبناء على طلب شركة البحرين للصيرفة المؤرخ 2025/4/6 بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي . 
قرر 
مادة أولى 
يؤثر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة البحرين للصيرفة: 
زيادة الاحتياطي القانوني من 3,431,218 دينار كويتي إلى . 3,432,904 دينار كويتي 
زيادة الاحتياطي الاختياري من 431,218 دينار كويتي إلى - 432,904 دينار كويتي 
وذلك وفقاً للبيانات المالية الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية 2024/12/31 
إعادة تعيين السيد قيس محمد النصف من مكتب في دي او النصف 
و شركاه مراقباً لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31
مادة ثانية 
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره . 

المحافظ
صدر في : 25 شوال 1446هـ 
الموافق : 23 إبريل 2025م 

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن

© جميع الحقوق محفوظة. 2025 بوابة القوانين فى دولة الكويت