الجهة : بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1 / 53 - ر /2025
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته. وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة الرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناء على طلب شركة سلة العملات للصيرفة الدولية المؤرخ 2025/4/9 بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في مجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة صلة العملات للصيرفة الدولية :
زيادة الاحتياطي القانوني من 285,576 دينار كويتي إلى 308,550 دينار كويتي ، وذلك وفقاً للبيانات المالية الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 .
إعادة تعيين السيد يعقوب محمد الكوت من مكتب مركز الكوت لتدقيق الحسابات مراقباً لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31
عادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره ...
المحافظ
صدر في : 22 شوال 1446هـ
الموافق : 20 أبريل 2025 م