الجهة : بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1 / 63- ر -2025
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته...
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة الرقابة بنك الكويت المركزي
وبناء على طلب شركة الصفا العالمية للصرافة المؤرخ 2025/4/15 بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة الصفا العالمية للصرافة :
زيادة الاحتياطي القانون من 349,388 دينار كويتي إلى - 382,053 دينار كويتي
وذلك وفقاً للبيانات المالية الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية
إعادة تعيين السيد يعقوب محمد الكوت وشركاه من مكتب مركز الكوت لتدقيق الحسابات مراقباً لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره .
صدر في : 29 شوال 1446هـ
الموافق : 27 إبريل 2025م