أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 409 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 374 (ق)

قرار رقم 1 / 80 - ر /2025

قرار رقم 80 لسنة 2025
المحرر منذ أسبوع 84

الجهة : بنك الكويت المركزي

قرار رقم 1 / 80 - ر /2025

قرار رقم 1 / 80 - ر /2025
محافظ بنك الكويت المركزي 
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته. 
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة الرقابة بنك الكويت المركزي . 
وبناء على طلب شركة سلة العملات للصيرفة الدولية المؤرخ 2025/5/11 بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي . 
قرر 
مادة أولى 
يؤثر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة صلة العملات للصيرفة الدولية : افتتاح فرع جديد للشركة في منطقة حولي - قطعة (10) - شارع عبد الله العثمان - قسيمة (9201) - مبنى محمد منصور يوسف الخليفي - الدور (00) - رقم الوحدة (19) . 
افتتاح فرع جديد للشركة في منطقة الجهراء - قطعة (2) - شارع 2 - قسيمة (2006) - مبنى عبد اللطيف الحبشي وشركاه - الدور . )40( 00) - رقم الوحدة( 
مادة ثانية 
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره . 
صدر في : 17 ذو القعدة 1446هـ 
الموافق : 15 مايو 2025م 
المحافظ

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن

© جميع الحقوق محفوظة. 2025 بوابة القوانين فى دولة الكويت