الجهة : بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1 / 80 - ر /2025
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة الرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناء على طلب شركة سلة العملات للصيرفة الدولية المؤرخ 2025/5/11 بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤثر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة صلة العملات للصيرفة الدولية : افتتاح فرع جديد للشركة في منطقة حولي - قطعة (10) - شارع عبد الله العثمان - قسيمة (9201) - مبنى محمد منصور يوسف الخليفي - الدور (00) - رقم الوحدة (19) .
افتتاح فرع جديد للشركة في منطقة الجهراء - قطعة (2) - شارع 2 - قسيمة (2006) - مبنى عبد اللطيف الحبشي وشركاه - الدور . )40( 00) - رقم الوحدة(
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره .
صدر في : 17 ذو القعدة 1446هـ
الموافق : 15 مايو 2025م
المحافظ