الجهة : بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1 / 81 - ر /2025
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن
إخضاع شركات الصرافة الرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناء على طلب الشركة الأهلية للصيرفة المؤرخ 2025/5/11 بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات الشركة الأهلية للصيرفة :
. زيادة الاحتياطي القانوني من 114,051 دينار كويتي إلى . 119,871 دینار کویتی
زيادة الاحتياطي الاختياري من 45,982 دينار كويتي إلى 51,802 دينار كويتي .
وذلك وفقاً للبيانات المالية الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية
2024/12/31 ف إعادة تعيين السيدة رابعة سعد المهنا من مكتب كرو المهنا وشركاه
محاسبون قانونيون مراقباً لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في
2025/12/31
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره .
صدر في : 16 ذو القعدة 1446هـ
الموافق : 14 مايو 2025 م
المحافظ