أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 409 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 374 (ق)

قرار رقم 1 / 81 - ر /2025

قرار رقم 81 لسنة 2025
المحرر منذ أسبوع 78

الجهة : بنك الكويت المركزي

قرار رقم 1 / 81 - ر /2025

قرار رقم 1 / 81 - ر /2025
محافظ بنك الكويت المركزي 
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته. 
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن 
إخضاع شركات الصرافة الرقابة بنك الكويت المركزي . 
وبناء على طلب الشركة الأهلية للصيرفة المؤرخ 2025/5/11 بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي . 
قرر 
مادة أولى 
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات الشركة الأهلية للصيرفة : 
. زيادة الاحتياطي القانوني من 114,051 دينار كويتي إلى . 119,871 دینار کویتی 
زيادة الاحتياطي الاختياري من 45,982 دينار كويتي إلى 51,802 دينار كويتي . 
وذلك وفقاً للبيانات المالية الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية 
2024/12/31 ف إعادة تعيين السيدة رابعة سعد المهنا من مكتب كرو المهنا وشركاه 
محاسبون قانونيون مراقباً لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 
2025/12/31 
مادة ثانية 
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره . 
صدر في : 16 ذو القعدة 1446هـ 
الموافق : 14 مايو 2025 م 
المحافظ

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن

© جميع الحقوق محفوظة. 2025 بوابة القوانين فى دولة الكويت