أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 409 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 374 (ق)

قرار رقم 1 / 83 - ر /2025

قرار رقم 83 لسنة 2025
المحرر منذ أسبوع 79

الجهة : بنك الكويت المركزي

قرار رقم 1 / 83 - ر /2025

قرار رقم 1 / 83 - ر /2025
محافظ بنك الكويت المركزي 
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته. وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة الرقابة بنك الكويت المركزي. وبناء على طلب شركة مركز الإمارات العربية المتحدة للصرافة المؤرخ 2025/5/11 بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي . 
قرر 
مادة أولى 
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة مركز الإمارات العربية المتحدة للصرافة : . إعادة تعيين السيد سعود عبد الله البابطين من مكتب مور العالمية التدقيق الحسابات مراقباً لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 
مادة ثانية 
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره 
صدر في : 16 ذو القعدة 1446هـ 
الموافق : 14 مايو 2025م 
المحافظ

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن

© جميع الحقوق محفوظة. 2025 بوابة القوانين فى دولة الكويت