الجهة : هيئة أسواق المال
قرار رقم (133) لسنة 2025 بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق بيتك كابيتال ريت
- بعد الاطلاع على القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما،
- وشهادة ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق بيتك كابيتال ريت رقم (LCIS/2019/0002) الصادرة بتاريخ 28/10/2022،
- وعلى طلب شركة بيتك كابيتال للاستثمار لتجديد ترخيص صندوق بيتك كابيتال ريت،
- وبناءً على القرار رقم (04) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 12/1/2025.
قرر ما يلي:
مادة أولى
تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق بيتك كابيتال ريت، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ 28/10/2025.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار -كلٌّ فيما يخصه- ويُعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر في: 20 من يوليو 2025م