أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 505 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 476 (ق)

قرار رقم (133) لسنة 2025 بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق بيتك كابيتال ريت

قرار رقم 133 لسنة 2025

الجهة : هيئة أسواق المال

قرار رقم (133) لسنة 2025 بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق بيتك كابيتال ريت
🔍

قرار رقم (133) لسنة 2025 بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق بيتك كابيتال ريت

- بعد الاطلاع على القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما،

- وشهادة ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق بيتك كابيتال ريت رقم (LCIS/2019/0002) الصادرة بتاريخ 28/10/2022،

- وعلى طلب شركة بيتك كابيتال للاستثمار لتجديد ترخيص صندوق بيتك كابيتال ريت،

- وبناءً على القرار رقم (04) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 12/1/2025.

قرر ما يلي:

مادة أولى
تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق بيتك كابيتال ريت، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ 28/10/2025.

مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار -كلٌّ فيما يخصه- ويُعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

رئيس قطاع الإشراف

زياد يعقوب يوسف الفليج

صدر في: 20 من يوليو 2025م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن

© جميع الحقوق محفوظة. 2026 بوابة القوانين فى دولة الكويت