أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 505 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 476 (ق)

قرار رقم (134) لسنة 2025 بشأن إلغاء ترخيص وتصفية صندوق كاب كورب المحلي

قرار رقم 134 لسنة 2025

الجهة : هيئة أسواق المال

قرار رقم (134) لسنة 2025 بشأن إلغاء ترخيص وتصفية صندوق كاب كورب المحلي
🔍

قرار رقم (134) لسنة 2025 بشأن إلغاء ترخيص وتصفية صندوق كاب كورب المحلي

- بعد الاطلاع على القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما،

- وعلى قرار جمعية حملة وحدات صندوق كاب كورب المحلي المنعقدة بتاريخ 30/6/2025 بالموافقة على تعيين شركة الصفاة للاستثمار كمصفٍّ للصندوق،
- وبناءً على القرار رقم (04) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 12/1/2025.

قرر ما يلي:

مادة أولى
إلغاء ترخيص صندوق كاب كورب المحلي المدار من قبل شركة الصفاة للاستثمار لدى هيئة أسواق المال.

مادة ثانية
تعيين شركة الصفاة للاستثمار كمصفٍّ للصندوق، ولا يبدأ المصفي بمباشرة أعماله إلا بعد إشهار هذا القرار.

مادة ثالثة
رفع قيد صندوق كاب كورب المحلي من سجل الصناديق لدى هيئة أسواق المال بعد الانتهاء من أعمال التصفية.

مادة رابعة
يستوفي مدير الصندوق كافة الالتزامات القانونية المقررة بموجب القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وذلك عن الفترة الزمنية السابقة لنفاذ هذا القرار.

مادة خامسة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار -كلٌّ فيما يخصه- ويُعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

رئيس قطاع الإشراف

زياد يعقوب يوسف الفليج

صدر في: 21 من يوليو 2025م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن

© جميع الحقوق محفوظة. 2026 بوابة القوانين فى دولة الكويت