الجهة : بنك الكويت المركزي
قرار رقم 134/1-ر/2025
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968م في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984م بشأن إخضاع شركات الصرافة الرقابة بنك الكويت المركزي وبناء على طلب شركة الملا العالمية للصيرفة المؤرخ 2025/6/15 بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي
مادة أولى
قرر
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة الملا العالمية للصيرفة :
. افتتاح فرع جديد للشركة في منطقة القبلة - قطعة (13) - شارع فهد السالم - قسيمة (27) - مبنى ورثة عبد العزيز فهد عبد العزيز
الفليج - الدور (00) - رقم الوحدة (7) .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره .
صدر في : 26 ذو الحجة 1446هـ
الموافق : 22 يونيو 2025م
المحافظ