الجهة : هيئة أسواق المال
قرار رقم (137) لسنة 2025 بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق الكويت الاستثماري
بعد الاطلاع على:
القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وشهادة ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق الكويت الاستثماري رقم (2016/0011/LCIS) الصادرة بتاريخ
$2022/10/28
وعلى طلب الشركة الكويتية للاستثمار لتجديد ترخيص صندوق الكويت الاستثماري
وبناء على القرار رقم (04) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ
2025/01/12
قرر ما يلي
مادة أولى
تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق الكويت الاستثماري وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ 2025/10/28
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زیاد يعقوب يوسف الفليج
صدر في 21 يوليو 2025م