الجهة : هيئة أسواق المال
قرار رقم (138) لسنة 2025 بشأن تجديد ترخیص نظام استثمار جماعي لصندوق كي آي سي للأسهم الخليجية
بعد الاطلاع على:
القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال
وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وشهادة ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق كي آي سي للأسهم الخليجية رقم (2016/0010/LCIS) الصادرة بتاريخ
2022/10/28
وعلى طلب الشركة الكويتية للاستثمار لتجديد ترخيص صندوق کی آي سي للأسهم الخليجية
وبناء على القرار رقم (04) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ
2025/01/12
قرر ما يلي
مادة أولى
تجديد ترخیص نظام استثمار جماعي لصندوق كي آي سي للأسهم الخليجية، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ
2025/10/28
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر في 21 يوليو 2025 م