الجهة : هيئة أسواق المال
قرار رقم (139) لسنة 2025 بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق العوائد الاستثماري
- بعد الاطلاع على القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما،
- وشهادة ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق العوائد الاستثماري رقم (LCIS/2016/0007) الصادرة بتاريخ 28/10/2022،
- وعلى طلب الشركة الكويتية للاستثمار لتجديد ترخيص صندوق العوائد الاستثماري،
- وبناءً على القرار رقم (04) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 12/1/2025.
قرر ما يلي:
مادة أولى
تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق العوائد الاستثماري، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ 28/10/2025.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار -كلٌّ فيما يخصه- ويُعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر في: 21 من يوليو 2025م