أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 434 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 460 (ق)

قرار رقم (139) لسنة 2025 بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق العوائد الاستثماري

قرار رقم 139 لسنة 2025
المحرر منذ يوم 20

الجهة : هيئة أسواق المال

قرار رقم (139) لسنة 2025 بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق العوائد الاستثماري

قرار رقم (139) لسنة 2025 بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق العوائد الاستثماري
بعد الاطلاع على:
القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال
وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وشهادة ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق العوائد الاستثماري
2022/10/28 الصادرة بتاريخ )LCIS/2016/0007( رقم
وعلى طلب الشركة الكويتية للاستثمار لتجديد ترخيص صندوق العوائد الاستثماري
وبناء على القرار رقم (04) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ
2025/01/12
قرر ما يلي
مادة أولى
تجديد ترخیص نظام استثمار جماعي لصندوق العوائد الاستثماري وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ
2025/10/28
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر في 21 يوليو 2025م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن

© جميع الحقوق محفوظة. 2025 بوابة القوانين فى دولة الكويت