أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 409 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 374 (ق)

قرار رقم (143 ) لسنة 2025 بشأن واجبات الوكلاء على الأموال المتحفظ عليها وضوابط أدائهم لعملهم وفقاً لقرار السيد النائب العام رقم (2025/74) الصادر بتاريخ 2025/5/14 في القضية 2022/90 حصر غسل أموال

قرار رقم 143 لسنة 2025
المحرر منذ 6 أيام 60
قرار رقم (143 ) لسنة 2025 بشأن واجبات الوكلاء على الأموال المتحفظ عليها وضوابط أدائهم لعملهم وفقاً لقرار السيد النائب العام رقم (2025/74) الصادر بتاريخ 2025/5/14 في القضية 2022/90 حصر غسل أموال

ديوان المحاسبة 
قرار رقم (143 ) لسنة 2025 بشأن واجبات الوكلاء على الأموال المتحفظ عليها وضوابط أدائهم لعملهم وفقاً لقرار السيد النائب العام رقم (2025/74) الصادر بتاريخ 2025/5/14 في القضية 2022/90 حصر غسل أموال 
رئيس ديوان المحاسبة 
بعد الاطلاع على: 
القانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له ، 
المرسوم بالقانون رقم (67) لسنة 1980 بإصدار القانون المدني والقوانين المعدلة له ، 
القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة والقوانين المعدلة له ، 
- المادة (22) من القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، 
المادة (36) من القانون رقم 2 لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية ، 
قرار النائب العام رقم 2025/74 في القضية رقم 2022/90 حصر غسل أموال ،

قرر 
مادة أولى 
يلتزم وكلاء إدارة الأموال المتحفظ عليها والعقارات وغيرها الواردة في قرار النائب العام رقم 2025/74 والمعينون وفقاً لحكم المادة (24) من القانون رقم (1) لسنة 1993 المشار إليه في أدائهم للمهام الموكولة إليهم بالضوابط التالية: 
1. يلتزم الوكيل في أدائه لمهمته بكل ما يلتزم به الوكيل طبقاً لأحكام الفصل الثاني من الباب الثالث من الكتاب الثاني من المرسوم بقانون رقم (67) لسنة 1980 المشار إليه، وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام المنصوص عليها بهذا القرار أو فيما يصدر مستقبلاً من قرارات عن رئيس ديوان المحاسبة. 
2 يلتزم الوكيل بالمحافظة على الأموال الواردة في البند المشار إليه سلفاً والمعهود إليه إدارتها، ويجب عليه أن يبذل في ذلك عناية الشخص العادي وما تقتضيه أحكام الوكالة المشار إليها. 
3. لا يجوز للوكيل أن ينيب عنه في أداء مهمته كلها أو بعضها أحداً إلا بإذن كتابي من النائب العام. 
4. اختصاص الوكيل قاصراً على أعمال الإدارة ولا يجوز له إجراء أي تصرف ليس من أعمال الإدارة إذا اقتضت الضرورة ذلك مع بيان أسبابها إلا بإذن كتابي من النائب العام. 
5. ليس للوكيل أن يستعمل الأموال المتحفظ عليها والمشار إليها سلفاً

لصالح نفسه ويحظر عليه التعامل مع الأشخاص المتحفظ على أموالهم. 
6 على الوكيل الرجوع إلى النائب العام حسب الأحوال في كل ما يعرض عليه من طلبات أو تظلمات بشأن الأموال المتحفظ عليها المشار إليها والتي منع التصرف فيها. 
7 على الوكيل أن يفصح عن أحوال تعارض المصالح بينه وبين الأموال المتحفظ عليها المشار إليها، وكذلك بينه وبين الأشخاص المتحفظ على أموالهم. 
8 يتعين على الوكيل أن يقدم إلى النائب العام كل ثلاثة أشهر تقريراً عن الأعمال المكلف بها متضمناً المركز المالي والإيضاحات المكملة له، وبياناً عن الإيرادات والمصروفات للفترة المقدم عنها البيان، وبياناً مجمعاً عنهما منذ استلام الإدارة حتى نهاية هذه الفترة، وقائمة بالتدفقات النقدية وتقريراً إدارياً شاملاً عن التصرفات المرتبطة بأعمال الإدارة المتعلقة بالأموال المتحفظ عليها المشار إليها، ويقدم نسخة مما تقدم إلى رئيس ديوان المحاسبة وذلك خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهاء كل فترة ويخطر الديوان النائب العام والوكيل بما يراه من ملاحظات. 
9. يستمر الوكيل في أعمال إدارته لحين الفصل في الدعوى أو صدور قرار برفع التحفظ عن الأموال المتحفظ عليها المشار إليها. 
10. يجب على الوكيل إذا رغب في إنهاء وكالته أو في حال انتهائها لأي سبب كان أن ينهي الأعمال التي بدأها بصورة لا يخشى معها ضرر على الأموال التي تدار بمعرفته. 
مادة ثانية 
الرئيس ديوان المحاسبة أن يصدر قراراً بضوابط إضافية خاصة لأداء عمل بعض الوكلاء في الحالات التي تستدعي ذلك من حالات التحفظ بحسب مقتضيات مصلحة الأموال محل الإدارة. 
مادة ثالثة 
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره وعلى سائر المختصين تنفيذه كل فيما يخصه. 
صدر في : 28 مايو 2025 م 
رئيس ديوان المحاسبة 
عصام سالم الرومي

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن

© جميع الحقوق محفوظة. 2025 بوابة القوانين فى دولة الكويت