الجهة : بنك الكويت المركزي
بنك الكويت المركزي
قرار رقم (147/1-ر/2025)
محافظ بنك الكويت المركزي
- بعد الاطلاع على المادتين (21) و(61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته،
- وعلى المواد (4) و(5) و(7) من القرار الوزاري رقم (39) لسنة 2003 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي،
- وبناءً على طلب بنك الكويت الصناعي المؤرخ 30/6/2025 بشأن تعديل بياناته في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
قرر:
مادة أولى
يُؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات بنك الكويت الصناعي:
1- زيادة الاحتياطي القانوني من 47,264,755 ديناراً كويتياً (سبعة وأربعين مليوناً ومائتين وأربعة وستين ألفاً وسبعمائة وخمسة وخمسين ديناراً) إلى 50,136,702 دينار كويتي (خمسين مليوناً ومائة وستة وثلاثين ألفاً وسبعمائة واثنين دينار).
2- زيادة الاحتياطي الاختياري من 151,553,939 ديناراً كويتياً (مائة وواحد وخمسين مليوناً وخمسمائة وثلاثة وخمسين ألفاً وتسعمائة وتسعة وثلاثين ديناراً) إلى 154,425,886 دينار كويتي (مائة وأربعة وخمسين مليوناً وأربعمائة وخمسة وعشرين ألفاً وثمانمائة وستة وثمانين ديناراً).
وذلك وفقاً للبيانات المالية الختامية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024.
3- إعادة تعيين السيد/ بدر عادل العبد الجادر -من مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم (إرنست ويونغ)- مراقباً لحسابات البنك للسنة المالية المنتهية في 31/12/2025.
مادة ثانية
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في: 22 من محرم 1447هـ
الموافق: 17 من يوليو 2025م