أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 424 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 432 (ق)

قرار رقم (15) لسنة 2025 بشأن اصدار تراخيص المزاولة طبقاً للقانون ولائحته التنفيذية وتعديلاتها

قرار رقم 15 لسنة 2025
المحرر منذ 5 أيام 61

الجهة : المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

قرار رقم (15) لسنة 2025 بشأن اصدار تراخيص المزاولة طبقاً للقانون ولائحته التنفيذية وتعديلاتها

قرار رقم (15) لسنة 2025 بشأن اصدار تراخيص المزاولة طبقاً للقانون ولائحته التنفيذية وتعديلاتها
رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين:
بعد الاطلاع على:
القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
والقرار الوزاري رقم (215) لسنة 2019 بشأن تنظيم مهنة خبير اكتواري
والقرار رقم (14) لسنة 2022 بشأن طلبات إصدار تراخيص مزاولة أنشطة التأمين والمهن التأمينية
وبناء على اجتماع اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين رقم (5) لسنة
2025/6/25 2025 بتاريخ
قرر ما يلي:
مادة أولى
يرخص للجهات الذين قاموا بتوفيق أوضاعهم الوارد بياناتهم في هذه
المادة بمزاولة الأنشطة التالية:

م اسم المرخص له تصنيف الجهة الأنشطة المرخص لها بمزاولتها
1 السيد/ محمد معروف موسى السيد خبير اكتواري فرد مهن تأمينية - خبير اكتواري (موظف لشركة إعادة التأمين الكويتية
2 شركة زامارا مينا للخبير الاكتواري خبير اكتواري اعتباري مهن تأمينية - خبير اكتواري

وتكون مدة ترخيص مزاولة النشاط ثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار، وتلتزم الجهات المذكورة باستيفاء الرسوم المقررة نظير منحها ترخيص المزاولة، أو عند تجديده لأي فترة أخرى طبقاً للقانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها والقرارات والتعاميم الصادرة عن الوحدة في هذا الشأن.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في 30 يونيو 2025م
رئيس اللجنة العليا
محمد سليمان العتيبي
صدر في 30 يونيو 2025م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن

© جميع الحقوق محفوظة. 2025 بوابة القوانين فى دولة الكويت