الجهة : بنك الكويت المركزي
قرار رقم (150/1-ر/2025)
محافظ بنك الكويت المركزي
- بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته،
- وعلى المادتين (7) و(10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي،
- وبناءً على طلب شركة البحرين للصيرفة المؤرخ 7/7/2025 بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
قرر:
مادة أولى
يُؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة البحرين للصيرفة:
إغلاق فرع الشركة الكائن في منطقة جليب الشيوخ - قطعة (4) - شارع (3) - قسيمة (1702) - مبنى دبيان عوض رويض المطيري - الدور (الأرضي).
مادة ثانية
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في: 21 من محرم 1447هـ
الموافق: 16 من يوليو 2025م