الجهة : بنك الكويت المركزي
قرار رقم (151/1ر) لسنة 2025.
محافظ بنك الكويت المركزي
- بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته،
- وعلى المادتين (7) (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة الرقابة بنك الكويت المركزي،
- وبناء على طلب شركة الصرافة الوطنية المؤرخ 2025/7/7 بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة الصرافة الوطنية:
- افتتاح فرع جديد للشركة في منطقة الفروانية - قطعة (3) - شارع حبيب مناور - قسيمة (4405) - مبنى غشام فهد فاخ البصمان -الدور (00) - رقم الموحدة (8).
- افتتاح فرع جديد للشركة في منطقة الجهراء - قطعة (2) - شارع (2) - قسيمة (2004) - مبنى مركز الثابت التجاري - الدور (00) - رقم الوحدة (31).
مادة ثانية
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 25 الحرم 1447هـ
الموافق: 20 یولیو 2025م