الجهة : بنك الكويت المركزي
قرار رقم (152/1-ر/2025)
محافظ بنك الكويت المركزي
- بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته،
- وعلى المادتين (7) و(10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي،
- وبناءً على طلب شركة ريال للصيرفة المؤرخ 6/7/2025 بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
قرر:
مادة أولى
يُؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة ريال للصيرفة:
زيادة رأس مال الشركة من 2,600,000 دينار كويتي (مليونين وستمائة ألف دينار) إلى 3,200,000 دينار كويتي (ثلاثة ملايين ومائتي ألف دينار).
مادة ثانية
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في: 22 من محرم 1447هـ
الموافق: 17 من يوليو 2025م