الجهة : بنك الكويت المركزي
قرار رقم (154/1-ر/2025)
محافظ بنك الكويت المركزي
- بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته،
- وعلى المادتين (7) و(10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي،
- وبناءً على طلب شركة إي أر واي للصرافة المؤرخ 2/7/2025 بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
قرر:
مادة أولى
يُؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة إي أر واي للصرافة:
خروج الشريك/ شركة سبيد ريميت وورلد وايد المحدودة بنسبة (49%)، ودخول الشريك/ محمد سلمان إقبال، لتصبح أسماء وحصص الشركاء على النحو التالي:
| الاسم | نسبة الحصص |
| محمد سلمان إقبال | 49% |
| نايف عبد العزيز عبد الله العنزي | 31% |
| عبد العزيز نايف عبد العزيز العنزي | 5% |
| عبد الله نايف عبد العزيز العنزي | 5% |
| عبد الوهاب نايف عبد العزيز العنزي | 5% |
| عبد الرحمن نايف عبد العزيز العنزي | 5% |
مادة ثانية
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في: 21 من محرم 1447هـ
الموافق: 16 من يوليو 2025م