أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 505 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 476 (ق)

قرار رقم (154/1-ر/2025)

قرار رقم 154 لسنة 2025

الجهة : بنك الكويت المركزي

قرار رقم (154/1-ر/2025)
🔍

قرار رقم (154/1-ر/2025)
محافظ بنك الكويت المركزي

- بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته،

- وعلى المادتين (7) و(10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي،

- وبناءً على طلب شركة إي أر واي للصرافة المؤرخ 2/7/2025 بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.

قرر:

مادة أولى
يُؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة إي أر واي للصرافة:

خروج الشريك/ شركة سبيد ريميت وورلد وايد المحدودة بنسبة (49%)، ودخول الشريك/ محمد سلمان إقبال، لتصبح أسماء وحصص الشركاء على النحو التالي:

الاسم نسبة الحصص
محمد سلمان إقبال 49%
نايف عبد العزيز عبد الله العنزي 31%
عبد العزيز نايف عبد العزيز العنزي 5%
عبد الله نايف عبد العزيز العنزي 5%
عبد الوهاب نايف عبد العزيز العنزي 5%
عبد الرحمن نايف عبد العزيز العنزي 5%


مادة ثانية
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.

 

المحافظ

صدر في: 21 من محرم 1447هـ

الموافق: 16 من يوليو 2025م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن

© جميع الحقوق محفوظة. 2026 بوابة القوانين فى دولة الكويت