أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 505 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 476 (ق)

قرار رقم (156/1-ر/2025)

قرار رقم 156 لسنة 2025

الجهة : بنك الكويت المركزي

قرار رقم (156/1-ر/2025)
🔍

قرار رقم (156/1-ر/2025)
محافظ بنك الكويت المركزي

- بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته،

- وعلى المادتين (9) و(11) من القرار الوزاري رقم (38) لسنة 2011 في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات التمويل،

- وبناءً على كتاب شركة الملا العالمية للتمويل المؤرخ 9/7/2025 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات التمويل لدى بنك الكويت المركزي.

قرر:

مادة أولى
يُؤشر في سجل شركات التمويل لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة الملا العالمية للتمويل:

1- زيادة الاحتياطي القانوني من 10,503,619 ديناراً كويتياً (عشرة ملايين وخمسمائة وثلاثة آلاف وستمائة وتسعة عشر ديناراً) إلى 11,411,502 دينار كويتي (أحد عشر مليوناً وأربعمائة وأحد عشر ألفاً وخمسمائة واثنين دينار)، وذلك وفقاً للبيانات المالية الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/3/2025.
2- إعادة تعيين السيدة/ شيخة الفليج -من مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم (إرنست ويونغ)- مراقباً لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/3/2026.
3- إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/3/2026 على النحو التالي:

د. علي إبراهيم الراشد
د. عبد العزيز خليفة القصار
د. عصام خلف العنزي

مادة ثانية
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.

 

المحافظ

صدر في: 22 من محرم 1447 هـ

الموافق: 17 من يوليو 2025 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن

© جميع الحقوق محفوظة. 2026 بوابة القوانين فى دولة الكويت