الجهة : بنك الكويت المركزي
قرار رقم 156/1-ر/2025
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (9) و (11) من القرار الوزاري رقم (38) لسنة 2011 في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات التمويل. وبناء على كتاب شركة الملا العالمية للتمويل المؤرخ 2025/7/9 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات التمويل لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات التمويل لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات
التالية على بيانات شركة الملا العالمية للتمويل:
1- زيادة الاحتياطي القانوني من 10,503,619 دينار كويتي إلى
دينار كويتي
11,411,502
وذلك وفقاً للبيانات المالية الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في
2025/3/31
2- إعادة تعيين السيدة شيخة الفليج من مكتب العيبان والعصيمي
وشركاهم إرنست ويونغ) مراقباً لحسابات الشركة للسنة المالية
المنتهية في 2026/3/31.
3- إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للشركة عن السنة المالية
المنتهية في 2026/3/31 على النحو التالي:
.د. علي إبراهيم الراشد
د. عبد العزيز خليفة القصار
د. عصام خلف العنزي
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 22 الخرم 1447هـ
المحافظ
الموافق 17 يوليو 2025 م