أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 505 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 476 (ق)

قرار رقم (158/1ر) لسنة 2025

قرار رقم 158 لسنة 2025

الجهة : بنك الكويت المركزي

قرار رقم (158/1ر) لسنة 2025
🔍

قرار رقم (158/1ر) لسنة 2025

محافظ بنك الكويت المركزي

- بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته،

- وعلى المادتين (7)،(10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة الرقابة بنك الكويت المركزي،

- وبناء على طلب الشركة الأهلية للصيرفة المؤرخ 2025/7/13 بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات الشركة الأهلية للصيرفة:

افتتاح فرع جديد للشركة في منطقة القبلة - قطعة (8) - شارع المباركية - قسيمة (14) - مبنى شركة أكنان العقارية - الدور (00) - رقم الوحدة (1)
مادة ثانية

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: 25 المحرم 1447هـ
الموافق: 20 يوليو 2025م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن

© جميع الحقوق محفوظة. 2026 بوابة القوانين فى دولة الكويت