أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 424 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 432 (ق)

قرار رقم (16) لسنة 2025 بشأن اصدار تراخيص المزاولة طبقاً للقانون ولائحته التنفيذية وتعديلاتها

قرار رقم 16 لسنة 2025
المحرر منذ 5 أيام 55

الجهة : المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

قرار رقم (16) لسنة 2025 بشأن اصدار تراخيص المزاولة طبقاً للقانون ولائحته التنفيذية وتعديلاتها

قرار رقم (16) لسنة 2025 بشأن اصدار تراخيص المزاولة طبقاً للقانون ولائحته التنفيذية وتعديلاتها
رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين:
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
والقانون رقم (1) لسنة 2016 في شأن إصدار قانون الشركات ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
-والقرار رقم (14) لسنة 2022 بشأن طلبات إصدار تراخيص مزاولة أنشطة التأمين والمهن التأمينية
-وبناء على اجتماع اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين رقم (5) لسنة 2025/6/25 2025

قرر ما يلي:
مادة أولى
يرخص لفرع الشركة الوارد بيانها في هذه المادة اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار وينتهي بانتهاء ترخيص المزاولة للشركة الأم أياً كانت مدته:

م اسم المرخص له رقم ترخيص المزاولة الفروع المرخصة
1 شركة عناية للتأمين IRC20200009 فرع رقم (1

وتلتزم الشركة المذكورة بأداء الرسوم المقررة عند تجديد الترخيص الصادر للشركة لأي فترة أخرى طبقاً للقانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها والقرارات والتعاميم الصادرة عن الوحدة في هذا الشأن.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.


رئيس اللجنة العليا
محمد سليمان العتيبي

صدر في 30 يونيو 2025م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن

© جميع الحقوق محفوظة. 2025 بوابة القوانين فى دولة الكويت