الجهة : بنك الكويت المركزي
قرار رقم 62/1 -ر/2025
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7) (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة الرقابة بنك الكويت المركزي.
وبناء على طلب شركة يوسف وإسراء للصرافة المؤرخ 2025/4/15 بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة يوسف وإسراء للصرافة:
- تعيين السيدة نجلاء يوسف عبدالله على الصراف مدير عام للشركة بدلاً من السيد نجدي توفيق يوسف عوض.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في 30 شوال 1446 هـ
الموافق: 28 أبريل 2025 م
المحافظ