الجهة : بنك الكويت المركزي
قرار رقم 65 / 1 -ر/2025
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7) (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن
الختاع شركات الصرافة الرقابة بنك الكويت المركزي. وبناء على طلب شركة ريال للصيرفة المؤرخ 2025/4/17 بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي
بالتعديلات التالية على بيانات شركة ريال للصيرفة
زيادة الاحتياطي القانون من 101,753 دينار كويتي إلى 137,039 دينار كويتي
وذلك وفقاً للبيانات المالية الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية 2024/12/31 في
- إعادة تعيين السيد يعقوب محمد الكوت من مكتب الكوت لتدقيق الحسابات مراقبة الحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في 30 شوال 1446هـ
الموافق: 28 أبريل 2025م