الجهة : بنك الكويت المركزي
قرار رقم 71/1 -ر/2025
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (9) و (11) من القرار الوزاري رقم (38) لسنة 2011 في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات
التمويل.
وبناء على طلب شركة كفيك للخدمات التمويلية المؤرخ 2025/4/28 بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات التمويل لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات التمويل لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل
التالي على بيانات شركة كفيك للخدمات التمويلية:
استقالة السيد سمير سليمان سلمان من وظيفة الرئيس التنفيذي اعتباراً من 2025/2/18، وتعيين السيد عبد الرحمن نواف العثمان بوظيفة الرئيس التنفيذي للشركة اعتباراً من 2025/3/20.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في : 21 ذو القعدة 1446هـ
الموافق : 19 مايو 2025م
المحافظ