أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 409 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 374 (ق)

قرار رقم 77/1 -ر/2025

قرار رقم 77 لسنة 2025
المحرر منذ 4 أيام 64

الجهة : بنك الكويت المركزي

قرار رقم 77/1 -ر/2025

قرار رقم 77/1 -ر/2025
محافظ بنك الكويت المركزي 
بعد الاطلاع على المادتين (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته. 
وعلى المواد (4) ، (5) ، (7) من القرار الوزاري رقم (39) لسنة 2003 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي 
واستناداً إلى قرارات الجمعية العامة العادية المساهمي بنك برقان المنعقدة. 
2025/3/29 بتاريخ 
وبناء على طلب بنك برقان المؤرخ 2025/5/5 بشأن تعديل بياناته في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي. 
قرر 
مادة أولى 
يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية 
على بيانات بنك برقان: 
أولاً: زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 362,481,328 دينار كويتي إلى 380,605,395 دينار كويتي، وقتل الزيادة ما نسبته 
%5 من رأس المال كأسهم منحة. 
وذلك وفقاً للبيانات المالية الختامية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 
2024/12/31 
ثانيا : زيادة الاحتياطي القانوني من 400,705,050 دينار كويتي إلى 405,623,950 دينار كويتي (متضمنة علاوة إصدار قدرها 
)282,802,045 دينار كويتي 
وزيادة الاحتياطي الإختياري من 118,280,628 دينار كويتي إلى 
123,199,528 دينار كويتي 
وذلك وفقاً للبيانات المالية الختامية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 
2024/12/31 
ثالثاً: انتخاب أعضاء مجلس إدارة البنك للدورة القادمة (2025 
(2027) من السادة التالية أسماؤهم : 
الشيخ عبد الله ناصر صباح الأحمد الصباح رئيس مجلس الإدارة 
- فيصل منصور إبراهيم صرخوه طالب رئيس مجلس الإدارة 
عبد الكريم علاوي صالح الكباريتي 
عبدالله محمد عبد الرحمن الشارخ 
- فؤاد حسني دوجلاس 
جمال عبدالله علي حاجيه دشتی 
- مصطفى جير الشامي 
عضو مجلس إدارة 
عضو مجلس إدارة 
عضو مجلس إدارة 
عضو مجلس إدارة 
عصر مجلس إدارة 
صقر عبدالله عبد المحسن الشرهان 
عضو مجلس إدارة مستقل 
- ميشال أنطون عقاد 
عضو مجلس إدارة مستقل 
عبد العزيز سعد عبد العزيز الراشد 
عضو مجلس إدارة مستقل 
- أسامة راشد صقر الأرملي عضو مجلس إدارة مستقل 
رابعاً: إعادة تعيين و رشيد القناعي من مكتب القناعي وشركاه (KPMG) ود. شعیب عبدالله شعيب من مكتب البزيع وشركاهم مراقبين الحسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31. 
مادة ثانية 
ينشر هذا القرار في الجريدة الرحمية، ويعمل به من تاريخ صدوره. 
صدر في : 23 ذو القعدة 1446 هـ 
الموافق : 21 مايو 2025 م 
المحافظ

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن

© جميع الحقوق محفوظة. 2025 بوابة القوانين فى دولة الكويت