الجهة : بنك الكويت المركزي
قرار رقم 84/1 -ر/2025
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته. وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن الختاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي. وبناء على طلب شركة يوجي للصرافة المؤرخ 2025/5/11 بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤثر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي
بالتعديلات التالية على بيانات شركة يوجي للصرافة :
زيادة الإحتياطي القانوني من 25,251 ديناراً كويتياً إلى 27,780 ديناراً كويتياً، وذلك وفقاً للبيانات المالية الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
إعادة تعيين السيد يعقوب محمد الكوت من مكتب الكوت لتدقيق الحسابات مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في
2025/12/31
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، يعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في : 17 ذو القعدة 1446هـ
الموافق : 15 مايو 2025م
المحافظ