الجهة : وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم ( 181 ) لسنة 2025
بشأن تأسيس شركة التحالف الخليجي للطاقة والمياه
شركة مساهمة كويتية عامة
وزير التجارة والصناعة:
بعد الاطلاع على:
• المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة،
والقوانين المعدلة له،
• وقانون رقم (39) لسنة 2010 بتأسيس شركات كويتية مساهمة
تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت
والقوانين المعدلة له،
• وقانون رقم (111) لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات
التجارية، ولائحته التنفيذية والقرارات المعدلة له،
• وقانون رقم (116) لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين
العام والخاص ولائحته التنفيذية المعدلة،
• وقانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن إصدار قانون الشركات
والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
• ومرسوم رقم (191) لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة
والصناعة
• والمرسوم رقم (73) لسنة 2024 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة
له،
• ومرسوم رقم (1) لسنة 2015 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون
رقم (39) لسنة 2010 بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء
وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت المعدل
بالمرسوم رقم (28) لسنة 2012،
• وموافقة وزارة النفط رقم 7210 لسنة 2025 في بوابة النظام
الآلي لتراخيص الشركات المساهمة،
• وموافقة وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة رقم
20250326000012 بتاريخ 2025/10/1،
• وموافقة الهيئة العامة للبيئة 2087-2025 بتاريخ
،2025/10/2
• وكتاب هيئة أسواق المال رقم 861 بتاريخ 2025/9/28،
• وعلى ما عرضه وكيل الوزارة.
• وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
المادة الأولى
تأسيس شركة مساهمة كويتية عامة باسم شركة التحالف الخليجي
للطاقة والمياه (ش.م.ك.ع)
عن أغراضها بناء وتنفيذ وإدارة وتشغيل وصيانة محطة الزور الشمالية
(المرحلة الثانية والثالثة) لتوليد الطاقة وتحلية المياه.
المادة الثانية
حدد رأس مال الشركة المصرح به قدره 197,032,500 د.ك (مائة
وسبعة وتسعون مليون واثنان وثلاثون ألفا وخمسمائة دينار كويتي)
ورأس المال المصدر مبلغ 197,032,500 د.ك (مائة وسبعة
وتسعون مليون واثنان وثلاثون ألفا وخمسمائة دينار كويتي) موزعاً على
عدد 1,970,325,000 سهم مليار وتسعمائة وسبعون مليون
وثلاثمائة وخمسة وعشرون ألف سهم والقيمة الإسمية للسهم 100
فلس (مائة فلس) ورأس المال المدفوع 49,258,125 د.ك (تسعة
وأربعون مليون ومائتان وثمانية وخمسون ألفا ومائة وخمسة وعشرون
ديناراً كويتياً).
وتكون الأسهم موزعة على النحو التالي:
أ- أسهم الحكومة والجهات التابعة لها : تخصص نسبة عشرة بالمائة
(10%) من الأسهم إلى هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص
نيابة عن الجهات العامة.
ب أسهم المستثمر : تخصص نسبة أربعون بالمائة (40%) من
الأسهم إلى شركة الزور الكويتية الثانية والثالثة القابضة (ذ.م.م).
ج - أسهم المواطنين الكويتيين: تخصص نسبة خمسون بالمائة (50%)
من الأسهم إلى هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص نيابة عن
المواطنين الكويتيين.
المادة الثالثة
تستكمل إجراءات تأسيس الشركة وفق أحكام قانون الشركات رقم
(1) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، والقانون رقم (7) لسنة 2010
بشأن هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته
التنفيذية، والقانون رقم (116) لسنة 2014 بشأن الشراكة بين
القطاعين العام والخاص ولائحته التنفيذية، والقوانين والقرارات
واللوائح ذات الصلة.
المادة الرابعة
على كافة المسئولين - كل حسب اختصاصه - تنفيذ هذا القرار،
ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
خليفة عبدالله الجريل
صدر في: 30 ربيع الآخر 1447هـ
الموافق : 22 أكتوبر 2025 م