الجهة : وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم 1257 لسنة 2025 بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 1976/81
باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 1976/67 في شأن المرور وتعديلاته.
وعلى القرار الوزاري رقم 1976/81 باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته.
وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون المرور والعمليات رقم
166518 المؤرخ 2025/5/21 ومرفقه
وبناء على عرض وكيل الوزارة بالتكليف.
قرر
(مادة أولى)
يعدل البند رقم (1) من المادة (85) من القرار الوزاري رقم 76/81
المشار إليه ليصبح على النحو التالي:
1- رخصة سوق خاصة:
وتصرف القيادة السيارات الخاصة التي لا يزيد عدد ركابها عن (7) ركاب، وسيارات النقل التي لا تزيد حمولتها عن (2) طن، وسيارات الأجرة ، ومركبات الإسعاف.
وتسري للكويتيين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي لمدة (15) سنة.
ولغير الكويتيين تكون لمدة (5) سنوات.
وللمقيمين بصورة غير قانونية حسب عدة بطاقة المراجعة.
(مادة ثانية)
على وكيل الوزارة بالتكليف تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
فهد يوسف سعود الصباح
صدر في 22 المحرم 1447هـ
الموافق : 17 يوليو 2025م