الجهة : وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم (1257) لسنة 2025 بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (81) لسنة 1976 باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية:
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (67) لسنة 1976 في شأن المرور وتعديلاته،
- وعلى القرار الوزاري رقم (81) لسنة 1976 باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته،
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون المرور والعمليات رقم (166518) المؤرخ 21/5/2025 ومرفقه، وبناءً على عرض وكيل الوزارة بالتكليف.
قرر:
(مادة أولى)
يُعدل البند رقم (1) من المادة (85) من القرار الوزاري رقم (81) لسنة 1976 المشار إليه، ليصبح على النحو التالي:
1- رخصة سوق خاصة:
"وتُصرف لقيادة السيارات الخاصة التي لا يزيد عدد ركابها على (7) ركاب، وسيارات النقل التي لا تزيد حمولتها على (2) طن، وسيارات الأجرة، ومركبات الإسعاف.
وتسري للكويتيين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي لمدة (15) خمس عشرة سنة، ولغير الكويتيين تكون لمدة (5) خمس سنوات، وللمقيمين بصورة غير قانونية حسب مدة بطاقة المراجعة."
(مادة ثانية)
على وكيل الوزارة بالتكليف تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
فهد يوسف سعود الصباح
صدر في: 22 من محرم 1447هـ
الموافق: 17 من يوليو 2025م