أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 424 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 432 (ق)

قرار وزاري رقم (130) لسنة 2025 بشأن منح وتجديد صفة الضبطية القضائية لموظفي وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم 130 لسنة 2025
المحرر منذ يوم 26

الجهة : وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (130) لسنة 2025 بشأن منح وتجديد صفة الضبطية القضائية لموظفي وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (130) لسنة 2025 بشأن منح وتجديد صفة الضبطية القضائية لموظفي وزارة التجارة والصناعة
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على:
القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له،
والمرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الإتجار بالسلع وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
والمرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
والمرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1980 بشأن الإشراف والرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون 5 لسنة 1995
والمرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة، والقوانين المعدلة له،
والقانون رقم (2) لسنة 1995 بشأن البيع بالأسعار المخفضة والدعاية والترويج للسلع
والقانون رقم (56) لسنة 1996م بشأن إصدار قانون الصناعة والقوانين المعدلة له،
والقانون رقم (5) لسنة 2003 بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون والقانون رقم (106) لسنة 2013م بشأن مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعدل بالقانون رقم (24) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
والقانون رقم (111) لسنة 2013م بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
والقانون رقم (116) لسنة 2013م بشأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت ولائحته التنفيذية
والقانون رقم (39) لسنة 2014 في شأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
والقانون رقم (13) لسنة 2015 بالموافقة على قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية
- والقانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
والقانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن تنظيم الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية

والقانون رقم (20) لسنة 2019 بإصدار القانون (النظام) الموحد
المكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية
والقانون رقم (72) لسنة 2020 بشأن المنافسة ولائحته التنفيذية المعدلة
والمرسوم رقم (191) لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،
والقرار الوزاري رقم (43) لسنة 2020م بشأن منح الضبطية القضائية للعاملين بوزارة التجارة والصناعة
والقرار الوزاري رقم (37) لسنة 2021م بشأن منح الضبطية القضائية للعاملين بوزارة التجارة والصناعة
والقرار الوزاري رقم (85) لسنة 2022م بشأن منح الضبطية القضائية للعاملين بوزارة التجارة والصناعة
وعلى القرار الإداري رقم (517) الصادر بتاريخ 2025/3/19م بشأن تشكيل لجنة شؤون الضبطية القضائية
وعلى ما أوصت به لجنة منح وتجديد صفة الضبطية القضائية الموظفين وزارة التجارة والصناعة بالاجتماع رقم (1) بتاريخ 2025/5/7م
وما عرضه وكيل الوزارة
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة 

قرر
مادة أولى
تمنح صفة الضبطية القضائية بالنسبة للجرائم والمخالفات الناشئة عن تطبيق القوانين المبينة في ديباجة هذا القرار، للموظفين المذكورين بالكشف المرفق وذلك لمدة (سنة).
مادة ثانية
يكون للموظفين المحددين بالكشف المرفق كلاً في حدود اختصاص الإدارة التابع لها في سبيل أداء مهامهم ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام المبينة بديباجة هذا القرار وتحرير المحاضر اللازمة ويكون لهم حق التفتيش على المحلات ودخول كافة الأماكن الغير معدة للسكن لضبط ما يقع من مخالفات ولهم في سبيل أداء وظيفتهم طلب العون والمساعدة من رجال الشرطة.
مادة ثالثة
على المسؤولين كلاً فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل ما يخالف أحكامه، وينشر بالجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
خليفة عبدالله العجيل
صدر في 8 المحرم 1447هـ
الموافق : 3 يوليو 2025م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن

© جميع الحقوق محفوظة. 2025 بوابة القوانين فى دولة الكويت